بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٥٤٤

مسألة: وكل من نحل نحلة فمات الناحل والنحل في يده وقد كان المنحول بلغ أيدفع إليه فهي مردودة إن كانت لوارث أو غير وارث إلا أن يكون الناحل نحل ولده صغيرا ثم مات ولم يبلغ المنحول أن يدفع إليه فنحله جائز، وإن كان المنحول غير وارث وكان صغيرا، وكان له ولي غير الذي نحله فمات الناحل قبل أن يدفعها إلى وليه فهي بمنزلة الوصية تجوز في ثلث مال الناحل

مسألة: وعن أبي عبد الله: في فصول الهدية فقد اختلف في ذلك فبعض يقول فصول الهدية خروجها من يد صاحبها، وبعض يقول قبض من أهديت إليه والله أعلم بذلك، رجع إلى كتاب بيان

الشرع.

مسألة: وعن أبي علي في فصول الهدية: فقد اختلف في ذلك فبعض يقول: فصول الهدية خروجها من يد صاحبها، وبعض يقول: قبض من أهديت إليه والله أعلم.

مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد: وفيمن أعطي قطعة أرض مزروعة ما يكون حوزها إن كانت الزراعة في العطية أو شرطها المعطي؟ فأحب إذا تصرف فيها مثل السقية وغيرها أن يكون ذلك إحرازا والله أعلم.

مسألة: من مسائل كتبها موسى بن علي إلى الوضاح بن عقبة رضي الله عنهما فأجابه فيها: وعن رجل أعطى رجلا شيئا من ماله وشهد شاهدان أن المعطى مقر أنه قد أحرزه على، وسواء ذلك أعطى ولده أو رجلا أجنبيا فالناس اليوم قد ضعفوا وليس يحضرنا إلا أهل الضعف فأما منذر بن عبد العزيز فقد لقيته يوما في السوق فذكرت له هذه المسألة فزعم: أن الولد والأجنبي في ذلك سواء وإقراره جائز عليه، وكذلك رأيي أنا

536

١٤٬٢٩٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.