بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٥٤٨

لم يكن لها فيه رجعة وصلى الله على رسوله وسلم تسليما

•

مسألة: من الزيادة المضافة وقال إذا تركت المرأة لزوجها أو أعطته ما عليه فهو سواء، وليس عليه فيما أعطته وتركت له قبول فيما عليه وإنما عليه القبول بما قد صار إليها وأعطته ولم يقبل فأحرز فهو له إذا أحرز، وكذلك جميع من أحرز ممن لا إحراز عليه ولم يقبل فهو جائز له

•

مسألة: قال هاشم إذا أعطت المرأة زوجها صداقها على الإحسان أو على أن لا يتزوج عليها، فلها الرجعة وإن أعطته لوجه الله فليس لها أن ترجع فيه وهذا قول أبي صفرة، رجع إلى كتاب

بيان الشرع

540

١٤٬٢٩٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.