الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٥٥٠فالبيت لها، ففعلت ذلك وباع البيت، قلت هل يثبت البيع؟
فعلى ما وصفت فهذا شرط باطل إن رجعت المرأة على زوجها أو على ورثته من بعد موته، وإن لم ترجع حتى ماتت هي فقد قال من قال إن لورثتها في مثل هذا الرجعة، وقال من قال لا رجعة لهم فيها والله أعلم.
مسألة: ومن غيره وقالوا في المرأة تترك لزوجها صداقها فلمامات قالت إني تركت له مالم أعرف فقالوا لها الرجعة مع يمينها ما تركت له ما عرفت ثم لها صداقها
قلت: ولا يقطع حجتها موت زوجها؟ قال: قالوا في هذا لا تذهب حجتها إلا أن تقوم عليها بينة، إنها عارفة به يوم تركت له وذلك قضاؤهم، قالوا لن تذهب حجتها عمن مات وهذه تحيي حجتها ولو مات زوجها، رجع إلى الكتاب.
مسألة: وإذا نحل الرجل امرأته شيئا حين نحلا عليه فليس بشيء لا يؤخذ منه إلا أن يكون شيئا يعطيها إياه وتقبضه فأما إذا قال لهذا كذا وكذا فليس يؤخذ به ولكن ينبغي له أن يكذب فيقول لكم كذا وكذا وإذا أعطت المرأة زوجها شيئا وقبضه، فليس لها أن ترجع فيه وإذا أعطى الرجل امرأته شيئا وقبضته فليس ينبغي له أن يرجع
فيه
•
مسألة: وسألت محبوبا عن رجل وهبت له زوجته كل شيء لها ثم رجعت في هبتها قال إن كان قبض ما وهبت له وحازه وصار في يده وأشهدت له بذلك شهودا ثم لم يسئ إليها فليس لها أن ترجع وإن
أساء إليها أو طلقها فلها أن ترجع، قال هاشم مثل جواب الأولى
مسألة: ومن جواب أبي علي إلى هاشم بن الجهم وسألت هل
542