بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٥٥١

يجوز للرجل أن يطلب إلى امرأته أن تحجه في ماله أو يحجها هو وأعطته مالها أو تترك صداقها والذي تعطيه أكثر من مؤنتها فإن كان طلب إليها مالها أو تترك صداقها والذي تعطيه أكثر من مؤنتها أو لحجها فأحجها ولم يكن الذي أعطته إسرافا ولم تكن العطية عن تغير منه فما أرى بأسا إن شاء الله، وأما ما طلب إليها أن تحجه من ماله فأحجته فما أرى بأسا بذلك.

ذلك

مسألة: وقيل في رجل طلب إلى امرأته صداقها فأعطته ثم طلبت ذلك، وقالت إنه طلب إليها فقد قيل ذلك لها عليه إذا صح أنه طلبه إليها فإن لم ترجع حتى مات زوجها وطلبت إلى ورثته فقال من قال لها ذلك، وقال من قال ليس لها ذلك فإن ماتت هي فليس لورثتها رجعة،

قال محمد بن المسج وإن ماتت هي وطلب ورثتها يمينه لم يكن لهم عليه يمين إنما اليمين لها هي إذا كانت حية وطلبت يمينه إنه ما طلب إليها صداقها أو تحلف هي ما أعطته صداقها إلا بمطلب منه إليها.

•

ومن غيره: قال نعم لا يمين لهم عليه لأنه لو أقر بذلك أو صح لم يلزمه لهم شيء.

مسألة: وعن المرأة التي تركت لزوجها صداقها في المرض على وجه يجوز له هل يسعه ذلك؟ فما يسعه ذلك إذا علم أنها كذبت فيما قالت

543

١٤٬٢٩٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.