بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٥٥٢

الباب السادس والخمسون

في عطية الزوج والزوجة وحلهما

وقال أيضا موسى يحفظ أنه من أعطى امرأته شيئا أو من تجوز له العطية بغير إحراز إنه لا يكون له العطية إلا أن يقول قد

قبلت ورأيته يستحسن القبض والسكن، وإن لم يكن قال قد قبلت

•

مسألة: وقال في رجل يريد الدخول بامرأته فتمتنع الدخول إلا أن يعطيها شيئا فيعطيها شيئا أو نحلها أو يشهد بذلك فلم نر تلك العطية عطية لحال المنع، وحفظ ذلك فيما أحسب قال وهو رأي

المسلمين

مسألة

: رجل طلب إلى زوجته شيئا من مالها فأعطته ذلك فباعه ثم غيرت بعد ذلك، قال لا نقض لها مازال برأيها، وقد ثبت البيع ولها عليه عوضه في ماله على قول من قال لها الرجعة على زوجها فيما أعطته من مالها بمطلبه إليها، وفي ذلك قول آخر فلا رجعة لها عليه فيما أعطته من مالها إذا طلب ذلك إليها

مسألة: وإذا ثبتت النفقة للزوجة على زوجها فطلب إليها الحل منها فأحلته، ثم رجعت فلا يبين لي على بعض القول له براءة من ذلك إذا كان قد ثبت عليه لها، لأنه قد قيل إن الزوج إذا طلب إلى زوجته مالها فأبرأته منه ثم رجعت كان لها ذلك وأحسب أنه قيل إن الزوج إذا طلب إلى زوجته مالها فأبرأته ثم رجعت كان لها ذلك، واحسب أنه قيل إنما ذلك في الصداق وليس في سائر الحقوق

•

مسألة: وسئل عن رجل تقول له امرأته أنت بريء من حقي الذي تزوجتني عليه، وكان تزوجها على ثلاثمائة درهم، وكان أوصلها المائتين أنه لا تجوز براعتها له إلا من الماية التي بعد عليه وأما المائتان فليس هما عليه فيكون يجوز برآنها منه

•

544

١٤٬٣٠٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.