الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٥٥٣مسألة: وعن رجل قالت له امرأته إن حدث بك حدث من سفرك هذا فأنت بريء مما عليك من صداقي، وإن حدث بي حدث موت فأنت برى، قال إن حدث به موت فهو بريء وإن حدث بها فليس لها إلا ميراثه
مسألة: وعن امرأة تركت صداقها لزوجها فلما حضره الموت أقر أنها الجاته إليه، وأنه قد رده عليها فأرجو ذلك لها
مسألة: وقال في رجل أعطته زوجته نصف مالها ثم تعايشا نحو عشرين سنة، ثم هلكت الزوجة واختلف الزوج وورثة زوجته؟ فأقول والله أعلم أن البينة على الورثة بما أحدثت الهالكة بعد
العطية
قال غيره: عندي أن المعنى في ذلك أنه لو قال الورثة إن الزوجة استفادت مالا بعد العطية، وقال الزوج إنها لم تستفد مالا بعد العطية وأراد أخذ نصف جميع مالها الذي تركته وكره الورثة ذلك فعليهم البينة بما استفادت الهالكة بعد العطية والله أعلم. وكذلك إن ادعوا أنها رجعت في عطيتها وما أشبه ذلك فعليهم البينة بما أحدثت والله أعلم هكذا عندي
•
مسألة: وعن امرأة أعطت زوجها ماله وقبل ثم رده عليها على شرط أن لا تتزوج بعده أو على شرط أن ليس لها فيه بيع ولا هبة، فلم تبع ولم تهب ولم تزوج أو فعلت ذلك ما ترى؟ قال إذا رجع فيه كان له ذلك على هذا الشرط منه عليها ولو لم تكن باعته ولا وهبته ولا تزوجت وذلك لورثته من بعده
مسألة: وعن رجل أعطته امرأته مالها وصداقها طيبة نفسها ثم إنها رجعت فيما أعطته وقالت طلب إلي فاعطيته إياه تقية وأقام الزوج شاهدين شهدا أنها أعطته، وأقرت معنا وأشهدتنا أنها طيبة نفسها؟ قال طلبته إليها فاعطتني طيبة؟ قال إذا أقر الزوج أنها إنما أعطته