بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٥٥٨

كان بمطلب أو بغير مطلب أو في مرض إلا أن يكون قد تركت له في مرضها بحق عليها، فإنه جائز له

مسألة: والتي تركت لزوجها من صداقها ثلاثين نخلة وشربها إذا كان في صحتها جاز له إلا الشرب حتى تقول وشربها من

الماء

•

مسألة: وعن المرأة تقول لزوجها قد وهبت لك الحق الذي لي عليك أو أعطيتك الحق الذي عليك لي في الصحة أو في المرض فلم يصح أنه مرض ترفع نفسها منه أولا ترفع هل يثبت لها هذا، فأما الصحة فذلك جائز إلا أن يكون ذلك بمطلب أو تقية

في

•

وأما في المرض فلا تجوز فيه العطية ولا الهبة وإذا ماتت من ذلك المرض خفت أن يكون ذلك غير ثابت إلا أن يكون في الصحة أنها كانت في غير المرض الذي يجوز ذلك منها، فإذا كانت صحت من ذلك المرض ولم يصح أن ذلك المرض كان مما لا تجوز عطيتها فيه ثبت ذلك عندي حتى يصح غير ذلك والله أعلم

•

مسألة: وإذا قالت المرأة قد وهبت لك الحق الذي أطلبه إليك أو الذي عليك وقد أعطيتك الحق الذي أطلبه إليك أو الذي عليك وقد أعطيتك الحق الذي أطلبه منك أو الحق الذي عليك فهذا كله لا يثبت منه إلا قولها الذي عليك، وسائر تلك اللفظ يخرج معان شتى ولا يبين لي ثبوت ذلك

قلت وإن قالت قد وهب الله لك الحق الذي لي عليك، هل يثبت كل هذا في صحتها؟ قد مضى القول في الأول، وأما هذا فقد اختلف فيه فيما عرفنا من نحو هذا فقيل يثبت ذلك، وقيل لا يثبت والله لا يهب حقوق الناس وهذا الرأي أحب إلي.

مسألة: مما يوجد عن هاشم وعن رجل أعطته امرأته مالا

550

١٤٬٣٠٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.