بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٥٥٩

وقبضه، ثم طلبت من بعد إليه أن يرد عليها مالها فأشهد أني قد رددته عليها وأنا قيمه ولي ربع ثمرته والأصل لها، قال أراه مالها إذا

رده عليها

•

مسألة: ومن جواب جابر بن زيد رحمه الله وأما ما ذكرت من رجل أعطى امرأته حليا من غير مالها ثم قضى بينهما الفرقة هل يحل له أن يأخذ شيئا ما أعطاها؟ أخبرك أنه كان يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعطى عطية ثم عاد فيها فهو كالكلب عاد في قيئه وذلك خبيث لا يحل لمسلم.

مسألة: سألت محبوبا رحمه الله عن رجل سال امرأته أن تعطيه من مالها أو من صداقها طيبة النفس ثم أنها أعطته، ثم رجعت بعد ذلك ألها ذلك أم لا؟ قال: كان الفقهاء يقولون إن رجعت فيما أعطته لإساءة منه إليها أو تزويج عليها، أو تسرى عليها فذلك لها وقال هاشم إن كانت أعطته لوجه الله فليس لها أن ترجع وهذا قول أبي منصور

مسألة: وقال ابن المعلا عن الربيع إن كل امرأة أعطت زوجها من صداقها فجزاؤها إحسانا ثم قدر بينهما فراق جازت عطيتها له.

مسألة: وعن امرأة أعطت زوجها من ماله على أن يكسوها كذا وكذا فلم يكسها حتى ماتت فقد قيل هذه عطية على إثابة فلم تثبت حتى ماتت والله أعلم.

مسألة: عن الربيع بن عبد الصمد الواسطي عن أبي بكر الموصلي عن أبي عبيدة والربيع بن حبيب عن امرأة تهب لزوجها

مهرها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أترى عليه شيئا؟ قال: لا

مسألة: وسئل عن رجل وهب له بعض أهله غلاما أو جارية أو

١٤٬٣٠٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.