بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٥٦٠

شاة أو شبه ذلك قال فإن سمّى بالغلام أو بالجارية باسمه فلان أو فلانه فهو له في حياته ومماته، وإذا أعطاه من شياهه أو بقره أو إبله سمى ألفا أو مائة أو أقل من ذلك أو أكثر فهو له في حياته ومماته فإذا كان قال لك ألف شاة فلم يأخذها حتى أتى على ذلك سنة فليس له إلا ألف شاة وليس له من نتاجها شيء من أجل أنه لم تعزل فيعلم نتاجها

وإن عزلت وأعلمت له فهى له وما نتجت وإن لم تعزل حتى يأتي على ذلك زمان وقد سمى بعدتها فإنما له ما سماه ألفا أو مائة أو أقل أو أكثر، وإذا قال لك طائفة من شياهي أو بقري أو إبلي أو نخلي وأشباه ذلك ولا يسمى به ولم يدفع إليه فليس له شيء.

552

١٤٬٣٠٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.