الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٥٦١الباب السابع والخمسون
في العمرى والرقبى والسكنى وما أشبه
عن أبي الحسن وذكرت فيمن يعطي رجلا بيتا يعمره ويسكنه
حياته، هل يكون هذا شرطا ثابتا؟ فنعم هو ثابت إن شاء الله
مسألة: وقيل في العمر في الدار إذا قال هذ لك عمرك صارت له ولورثته من بعده، وإذا قال قد أسكنتك هذه الدار ماعشت فإنما له هي سكنا ما عاش ثم ترجع إلى أصحابها
•
مسألة: وعن هاشم ومسبح رحمة الله عليهما عن رجل عمر رجلا دارا ثم أراد أن يبيع داره ويرجع في ذلك هل يكون له ذلك؟ أرأيت إن مات صاحب الدار فطلب الدار ورثته فقال الذي هو فيها قد سلمها إلى والدكم وعمرتها، فقالوا إن كان أسكنه دارا مبنية لم يكن له فيها شرط وإن لم يحدث الساكن فيها بناء فإذا أخرجه فعليه
أن يخرج،
وقد كان ينبعي لصاحب الدار أن لا يغدر وإن بني فيها بناء بشرط فالشرط واجب بينهما، وإنما قالوا برأي،
قال محمد بن المسبح إن كان عمر في الدار شيئا برأي صاحبها فعليه القيمة إلا أن يكون عمارا يقدر على إخراجه فهو
لصاحبه
"
وقالوا فيه إن هو سكن الدار حتى مات صاحب الأصل فجاء ورثته يطلبون الدار فقال هو والدكم عمر في الدار حياتي فشرطه على والدهم واجب عليهم للساكن
قال محمد بن المسبح وعليه في ذلك البينة والعمر معنا إذا قال
553