الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٥٦٢الرجل قد أعطيتك هذه الدار حياتك فهي له حياته ولا لورثته من بعده فيها شيء وليس لصاحب الأصل فيها رجعة
مسألة: ومن أنزل رجلا في أرضه يسكنها ثم بدا له أن يخرجه فاحتج الساكن أن الجذوع له فقيل إذا عرف أنه أعطاه أرضا براحا فبنى الساكن، فالقول قوله، وإذا كانت بيوتا مسقفة فأنزله فيها فالقول قول صاحب الأرض، وإذا قال المعطي للذي أعطاه الأرض ابن واسكن حتى تموت فابتنى وسكن حتى هلك المعطي فقيل ليس لورثة المعطي في ذلك رجعة حتى يموت المعطى إلا أن يكون أعطاه إلى أن يموت صاحب الأرض، فإذا مات صاحب الأرض فهي لورثته وأي الزوجين أو المتساكنين مات أحدهما فادعى الباقي منهما ما كان في الموضع الذي يسكنانه أنه له فهو للحي الذي ادعاه ولو كان عبدا، والقول قوله إذا ادعاه وأماما كان في البيت الذي يسكنه الساكن من المتاع والدعون والجذوع وجميع العروض فادعاها الساكن فالساكن أولى بها لأنها في يده إلا ما كان من ذلك من
الخشب قد ثبت في البناء فالقول فيه على ماقلنا في أول المسألة
قال غيره: وما لم يكن ثابتا في البناء من جميع ذلك فهو في يد
الساكن
•
مسألة: والرقبة إذا قال هذا العبد أو هذه الدار رقبة على فلان له غالته إلى وقت كذا وكذا، فهو له وإن قال هو عليه رقبة ولم يبين غير ذلك، فهذا ضعيف عندنا حتى يبين ذلك،
وكذلك الذي قال هذا العبد رقبة على فلان له غالته فما كان حيا فله الرجعة، وكذلك في العمري وإنما يثبت ذلك إذا مات ولم
ورجع
يرجع.
مسألة: في العمري أيضا إذا قال قد أعطيتك هذا المال حياتك
554