بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٥٦٣

أو جعلته لك أو وهبته لك حياتك، فأكله المعطي حتى مات فهو لورثته من بعده وليس للمعطي فيه رجعة، وإذا قال قد أرقبتك هذا المال حياتك أو أطعمتك حياتك أو أسكنتك حياتك أو إلى عشرين سنة أو أقل أو أكثر فله فيه الرجعة، وإن أكله الرجل حتى مات فليس لورثته فيه شيء وهو راجع إلى المعطي

ومن غيره: قال وقد قيل إذا قال قد أعطيتك هذا المال أو جعلت لك هذا المال أو وهبته لك حياتك أو هو لك حياتك فأحرز المعطي العطية فلا رجعة للمعطي في ذلك، ولا لورثته من بعده، وهلى القول الذي يقول قد أرقبتك هذا المال حياتك أو أسكنتك حياتك أو أطعمتك حياتك. فللمعطي في هذا الرجعة ولورثته من بعده

ومعي

"

أنه أراد وإذا قال قد نحلتك هذا المال حياتك فهو عطية

ولا رجعة له فيه، ولا لورثته إذا أحرز المعطي ما أعطى

مسألة: وعن العمري فالذي عندنا في العمرى ونجد في آثار المسلمين أن يقول الرجل للرجل قد أعطيتك أو وهبت لك هذه الدار أو هذه الجارية أيام حياتك، ويقبض المعطى العطية، فهي تامة له في حياته ولورثته من بعد موته

،

فإذا قال قد أعرتك أو أسكنتك هذه الدار أو أخدمتك هذه الجارة أيام حياتك، فهذا ضعيف لا يثبت له في حياته ولا لورثته من بعد

وفاته

"

وكذلك إذا قال قد أعطيتك هذه الدار أو هذه الجارية أيام حياتك فإذا مات فهي له أو أيام حياتي ثم هي لورثتي من بعدي فهذه عطية عندنا ضعيفة، قال: نعم لا تجوز.

ومن غيره: قال أبو عبد الله محمد بن محبوب في الرجل إذا

000

١٤٬٣١١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.