الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٥٦٥له.
قلت له: فإن مات المقر؟ قال: يكون لورثة المقر بعد موت المقر
قلت له: أرأيت إن قال بيتي هذا لك إلا جدره وغماه لي، هل يكون ثابتا عليهما ولهما؟ قال: فمعي أنه يخرج معي فيه الاختلاف والله أعلم فبعض يقول هو كما قال، وقال من قال: إن الإقرار ثابت والشرط باطل.
مسألة: عن أبي الحواري وعن رجل بني خرابا لقوم وجلس فيه نحواً من عشر سنين، قال القوم اخرج من بيتنا، قال وأخرج ما عمرت قال القوم العمر لنا؟ فعلى ما وصفت، فإن كان هذا الرجل بنى في أرض القوم برأيهم أو برأي واحد منهم كان الخيار للعامر إن شاء أخذ بناءه وإن شاء أخذ من القوم أصحاب الأرض قيمة بنائه
"
وإن كان بني برأيه دون رأي أصحاب الأرض كان لأصحاب الأرض الخيار إن شاءوا أعطوه بناءه وإن شاءوا أعطوه قيمة بنائه والله أعلم.
مسألة: وعن رجل قال له قوم ابن في ارضنا أنت وذريتك فبنى وسكن هو وذريته ما قدر الله، ثم إن القوم طلبوا إخراجه من أرضهم، كيف القول في ذلك؟ قال أبو عبد الله: هو عليهم بالخيار إن شاء نقض منزله كله، وإن شاء أخذ منهم قيمته
مسألة: ومن أمر رجلا أن يبني في أرضه ويسكن فبنى وغرم
ثم مات أو أخرجه فله نقضه.
مسألة: ومن أنزل رجلا في أرضه يسكنها ثم بدا له أن يخرجه فاحتج الساكن أن الجذوع له فقيل له إذا عرف أنه أعطاه أرضا براحا فابتناها الساكن، فالقول قوله وإذا كانت بيوتا مسقفة فأنزله
فيها فالقول قول رب الأرض
•
00 V