بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٥٦٨

عليك

الباب الثامن والخمسون في المقر

إذا أقر لرجل بدراهم وغيرها ثم كذبه المقر له أو قال لا شيء

مسألة: فإن قال رجل لرجل لك علي مائة درهم فقال المقر له ليس عليك لي شيء، فإن المقر قد برئ في الحكم كأنه قد قال أبرأتك منه أو هو لك

•

فإن رجع المقر له فقال بلى عليك لي ذلك، فقال المقر لا شيء علي لك فليس لك علي شيء، فلا يكون عليه شيء وقد بطل الإقرار

بدفعه له

•

مسألة: ومن أقر فقال لك عندي يا فلان مائة درهم، فقال المقر له مالي عندك شيء، فقال بلى عندي لك مائة درهم، فأنكر فليس له عليه شيء ء لأنه قد أبرأه إلا أن يعيد المقر كلامه فيقول بلى لك عندي فيقول الآخر صدق أو نعم فيكون قد أقر بعدما أبرأه فيلزمه

(1)

مسألة: ومن أقر لأحد بشيء وكان المقر ممن يلزمه إقراره فكذبه المقر له، أو قال مالي عليك ذلك أنه لم يحكم عليه بالإقرار لأن الإقرار يحكم به إذا قبله المقر له به فما لم يقبله فغير واجب أخذ المقر بما أقر به لأن الحاكم إنما هو يأخذه ويحكم به عليه للمقر له به فإذا قال لاحق لي عليه، ولا في يده استحال أخذ المقر بما أقرّ به، ولا أعلم في ذلك اختلافا

"

فإن كذبه على إقراره ثم قبل الإقرار بعدما كذبه ففيه اختلاف، قال بعض يؤخذ به، وقال آخرون لا يؤخذ به لأن حكم الإقرار قد

(1) في نسخة: فلزمه ذلك

560

١٤٬٣١٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.