بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٥٦٩

بطل وقبوله بعد بطلانه لا يوجب له عليه حكما، فإن اعترف ثانية

وقبل حكم عليه ولا نعلم في ذلك اختلافا.

مسألة: ومن ادعى على رجل حقاً بهار تمر فأنكر البهار، وأقر له بدينار فقال الطالب ليس لي عليك دينار، وإنما لي عليك بهار فلما عجز عن البينة رجع يطلب الدينار، فأنكره المطلوب كل ذلك فإذا صح إقراره بالدينار فلا يقبل إنكاره والله أعلم.

(د)

(2)

مسألة: وقال من قال في رجل قال عندي لك يا فلان مائة درهم، فقال فلان مالي عندك شيء ثم رجع فقال بلى) إن لي عندك مائة درهم فجحدها، فليس له عليه شيء من قبل أنه قد أبرأه إلا أن يرد المقر كلامه فيقول بلى لك عندي فيقول الآخر صدقت أو نعم فيكون قد أقر بما أبرأه فيلزمه

مسألة: ومن قال لزيد عندي لك عشرة دراهم، قال زيد ليس

شيء فقد أبرأه منها لي عندك شيء

•

مسألة: قال القاضي أبو علي الذي عرفت أن المقر له إذا رفع

الإقرار لم يجب له فيه شيء،

ووجدت عن والدي رحمه الله أنه إن عاد المقر له طلبه كان له والذي عندي في قوله أنه لم يقبله غير مزيل لحكم الإقرار الذي أقر له

به والله أعلم.

(1) وفي نسخة: قال لك عندي. وفي نسخة: ما عندك لي شيء

(2) وفي نسخة: ثم قال بلى

(3) وفي نسخة: فأنكر المقر

(4) وفي نسخة: فلزمه ذلك

١٤٬٣١٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.