بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ١٦

معي

من مالك فيقول نعم فهذا ثابت ولا يثبت ماكان من لفظ الاقرار بقول المريض نعم حتى يقول المريض من ذات نفسه وهذا اللفظ معنا وصية وهي ثابتة قال المضيف وقد وجدت احسب عن أبي سعيد قال: أنه إذا أجاب بنعم في موضع مايكون أقرارا ثابتا فهو أقرار في حكم الظاهر قلت له وكذلك إن استفهمه فقال نعم هل هذا مثل الأول في الإقرار قال:: معي أنه يخرج مخرج الأول في معني الاستفهام في الإقرار بالوصية وأحسبه مما حفظه أبو سعيد عن أبي الحواري في الرجل يدعو اناسا ليكتب وصية فيكتب الكاتب بما يملئه أهل البيت من دينه ووصيته ثم يقرأ عليه الكتاب ويقول أشهدوا علي بجميع ما فيها فمعي أنه لا يجوز للشهود أن يشهدوا عليه ولا يثبت وصية منه حتى يقر بمعرفتها ثم حينئذ تثبت وصيته منه ويجوز للشهود إذا كان إنما أمران يكتب وصيته أو إنما أمران يكتب وصيته وإما إذا كان ذلك اللفظ منه قصداً منه إلى الوصية والإقرار شهد عليه عندي وكانت وصية مما حفظ الشهود من قوله وشهدوا به عليه (رجع) إلى

كتاب بيان الشرع

•

12

١٤٬٣٤٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.