الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ١٨مسألة: من الزيادة المضافة: من كتاب الأشياخ قلت فالمريض الثاوي إذا سلم قرطاسا إلى رجل وأمره أن يكتب فيه وصية هل يجوز ذلك قال سمعت أن ذلك جائز
هذا
مسألة: وإذا أشهد الرجل على وصيته شهودا ويقرأها عليهم ولم يكتبها بين ايديهم وفيها عتاقة وأقرار ووصايا فإن ذلك لا يجوز مطوية كانت أو مختومة أو منشورة من أجل أنه لم يقرأها عليهم ولم يعرفوا ما فيها وقال هاشم أن كتب الوصية بيده وأشهدهم على ذلك فهو جائز قيل، فإن قرأوها عليه وقالوا نشهد عليك بما في الكتاب فحرك رأسه ولم ينطق قال هاشم جائز قال غيره لا يجوز من أجل أنه لم ينطق ولكنه إذا كتبها بين أيديهم وقال اشهدوا أنها وصيتي كان جائزاً و لو قرأوها عليه أو قرأها عليهم فقالوا نشهد أن هذه وصيتك قال نعم فهو جائز وهذه وصية ومن غيره.
•
مسألة: وإذا أوصى المريض في الليل بالظلام والطمأنت القلوب أنه هو ولم يرتابوا فيه كما لو كان في النهار إلا أن الظلام حائل بينهم فهل يسع الوصي إنفاذ ما أوصى به الهالك على هذا أتم الورثه ذلك أو غيروا فإما في الحكم فلا يجوز ذلك وإما في الاطمئنانة إذا لم يشك في ذلك ولم يحل بينهم من ذلك حائل بحجة حق فارجو أن لا يضيق ذلك عليه (رجع) إلى كتاب بيان الشرع
•
مسألة: قلت له فإن كان حيفه ظاهرا غير أن الكاتب عمى عليه وقت الكتابة هل يلزمه في هذا شيء قال إذا كان حيفا أو باطلا فلا يسعه أن يكتب الباطل ولا يسعه جهل ذلك ولا يبين لي
{
مسألة: وسألته عن معنى قوله تعالى {ولا يأب كاتب أن يكتب كما علّمه الله) قلت هذا فرض واجب عليه أن لا يمتنع عن ذلك إذا إليه قال: معي أنه إذا كان ضرورة قلت له فإن يخرج عندك معي أنه إذا عدم من يقوم مقامه في
دعي
حال الضرورة في ذلك قال
14