الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ١٩الكتاب واثباته في ذلك قلت له فإن كان بحضرته من يكتب غير أنه لا يعلم ما حاله في اثبات الكتاب وحضروا مع المريض قال: معي أنه لا يضيق عليه ذلك إذا كان بالحضرة ولم يجمعوا على ترك ما يلزمهم من ذلك قلت له فالقول في الشهادة كالقول في الكتاب والكاتب قال هكذا عندي وقال إن معني قوله ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا أنه إلى أدائها وحملها.
•
مسألة: وعن رجل حضره الموت فقال كتاب وصيتي مع فلان فما كان في الذي معه فخذوا به فلا يجوز ذلك إلا أن يكون مع الرجل الذي بيده الكتاب شاهد آخر بما في الكتاب
مسألة: رجل أشهد رجلين على كتاب لم يقرأه عليهم فقال لهما أشهدوا أن هذه وصيتي واشهدهما بما فيه من ذلك في مرضه الذي هلك ولم يشهد الشاهدين أنه هو كتب الكتاب الذي دفعه إليهما فرأيت أن شهادتهما فيه جائزة وأن لم يكن الكتاب في ايديهما فالذي كان في يده الكتاب جائز الشهادة والباقي وصيته وأشهدهما عليها ولم يقرأها على الشهود هل تجوز تلك الشهادة فالقول والله أعلم أنه إن كان ممن يكتب ثم جعل الكتاب عند من يحفظه فاقول أنها جائزة وإن كان ممن لا يكتب فإنه لا يجوز والله أعلم إلا أن يكونوا سمعوا شهادته قال أبو المؤثر إذا قال لهم أني قد قراته وعرفت ما فيه فاشهدوا فهو جائز وإن قال قد قرأته عليه فلا يجوز لأنه قد يمكن أن بفعل الذي قرأه عن شيء أو يكتم شيئاً ومن غيره قال وقد قيل أنه إذا قال قد قرأ عليه) وفي نسخة (علي وفهمت معرفته فذلك جائز ولو لم يقرأها على الشهود إذا اشهدهم على مافيها وقال إنها وصية والله
أعلم.
مسألة: من جواب أبي عبد الله إلى أبي علي وعن رجل حضرته الوفاة فقال كتاب وصيتي وديني مع فلان فما كان في الذي معه فخذوا به فلا يجوز ذلك إلا أن يكون الذي معه الكتاب معه شاهد