الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٢٠آخر على ما في الكتاب قال أبو سعيد معي أنه حتى يصح للوصية شاهدان عليها أو يقراها نفسها ويشهد عليها الشهود فلا يجوز ذلك إلا أن يكون الذي معه الكتاب معه شاهد آخر على ما في الكتاب.
?
١٤٬٣٤٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.