الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٢٢الناس وإنما قلت من غير حفظ فيها والله أعلم قال غيره إنما كتبت هذا لتعرف كيف اختصر في المسألة. ومن وصية مكتوبة بخط أبي علي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان فيما أحسب هذا ما أقرت به وأوصت مريم بنت محمد بن سعيد الساكنة بمحلة الشجب من قرية نزوى وأشهدتنا به على نفسها في صحة من عقلها وجواز وصيتها وهي تشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن جميع ماجاء به محمد من عند الله فهو الحق المبين كما جاء به مجملا ومفسرا وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور اشهدتنا مريم بنت محمد بن سعيد المتقدم ذكرها في هذا الكتاب أنها قد اوصت بحجة إلى بيت الله الحرام الذي بمكة وقد فرضتها على نفسها في مالها بسعمائة درهم طرية وأوصت أن يئتجر عنها بها من يحج عنها هذه الحجة بجميع ما يلزم فيها من فريضة وسنة من لدن إحرامها إلى تمام مناسكها ووداعها واشهدتنا إنها قد أوصت باربع كفارات صلوات كل كفارة اطعام ستين مسكينا وأوصت أن يكفر ذلك عنها من مالها بعد موتها واوصت للفقراء ولأقربيها الذين لا يرثون منها شيئا بثلاثين درهما معاملة واوصت بانفاذها من مالها بعد موتها واشهدتنا مريم على نفسها أن عليها للفقراء أربعين درهما معاملة وأوصت بانفاذها من مالها بعد موتها واشهدتنا مريم هذه انها جعلت النخلة البلعق التي لها في العثمانية بجميع حقوقها وحدودها وجميع ارضها وقفا على الفقراء وصية منها بذلك بعد موتها واوصت بالنخلة المستب التي لها في اجيل القرية الشرقية التي على الاجائل وقفا على المسجد الذي بحارة العقر الأعلى من نزوى بجميع ما يحتاج إليه من مصالح عماره ومصالح عماره على أن ليس لها من الأرض التي حولها إلا ما قام عليه جذعها واشهدتنا إنها قد جعلت محمد بن سعيد وعبد الله بن سعيد وصييها بعد موتها في قضاء وصيتها جائزي الأمر يقومان مقامها وقد جعلت لهما أن ينفذا وصيتها من اجيل النخل الذي لها المعروف بذات عرفة وجعلت لهما أن يبيعاه على من أراد من الناس بما شاء من الثمن بغير حكم حاكم ولا مشورة على وارث بنداء أو
18