بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٢٤

شيء فيها وعليها من ابواب ونخل وشجر وسدر في الموضع المعروف الذي هو له شراه بن محمد بن موسى هي لشراه ابن محمد بن موسى بحق له عليه أن حدث بسعيد بن اسماعيل هذا حدث موت أو فقد غيبة لا يعرف اين مستقره فهذا معنى يخرج على وجه القضاء في بعض القول أن حدث بسعيد حدث موت وبعض يقول أنه يخرج على وجه الإقرار فالذي يقول أنه أقرار فهو ثابت وليس للورثة في ذلك مدخل والذي يقول أنه يخرج على وجه القضاء فللورثة الخيار إن شاؤا اتموا ذلك وإن شاؤا اعطوا قيمة المنازل واخذوا المنازل إلا أن في القصة حرفا واحدا قوله في الموضع المعروف الذي هو له شراه ابن محمد بن موسى هي لشراة بن محمد بن موسى فالذي معي إن شراه ابن محمد بن موسى الاسم الأول غلط لا معنى فيه وهو تكرير في الاسم وقلت وكذلك وان قال واشهدنا وأقر عندنا سعيد بن اسماعيل هذا أن كل مال له بعد ما أقر به واشهد به لشراه ابن محمد بن موسى بعد دينه ووصيته هو لزوجته مكتوبة ابنة محمد بن قيس بحقها وصداقها الذي عليه لها فهذا معنا جائز وهو على ما وصفت لك من الاختلاف من الاقرار والقضاء وما في القضاء من الخيار للورثة وماكان في الاقرار من الثبوت بلا خيار للورثة ويكون لزوجته كل مال بعد قضاء دينه وانفاذ وصيتة وهذا كله من رأس المال لا من على القولين جميعا، قلت وكذلك أن قال في وصيته وأشهدنا وأقر عندنا سعيد بن اسماعيل أنه قد جعل شرأة ابن محمد بن موسى وكيله ووصيه وقد جعل له أن يوكل ويوصى في جميع ما وكله فيه ووصى إليه فيه جائز امره يقوم في مقام نفسه يبيع من مال سعيد بن اسماعيل ما اراده بما أراد وكيف أراد بغير مناداة ولا حكم حاكم ولا مشورة على وارث ويقضي عني فهذه الوصية جائزة ويكون ذلك بعد الموت ويثبت له ما جعل له مما وصفت وأما الوكالة فلا معنى لها في هذا الموضع لان الوكالة لا تقع إلا على احد معنيين أما في محدود في الحياة وأما مسمى بعد الموت والوصية تقع بعد الموت ولو لم يسم بعد الموت وتقع على الموت وتقع على جميع الوصايا إلا أن يحد له الموصى شيئا من وصيته فليس له إلا ما حد له.

له

الثلث

20

١٤٬٣٥١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.