الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٢٥بعد
مسألة: ومما عرض على أبي سعيد هذا ما يقول فلان بن فلان النازل حارة كذا وكذا من قرية كذا وكذا من عمان وهو جائز الإمر ما نعلم في عقله نقصانا وأقر فلان بن فلان هذا المنسوب في هذا الكتاب ان عليه لزوجته فلانه بنت فلان كذا وكذا درهم وكذا وكذا نخلة حق وصداق لها عليه وأوصى بقضاء ذلك من ماله بعد موته وأشهدنا فلان بن فلان هذا أنه قد أوصى للفقراء ولأقاربه في ماله بكذا وكذا درهما وصية منه بذلك ينفذ عنه من ماله بعد موته وأوصى أن عليه للمسجد المعروف بمسجد الحجارة من قرية نزوى من عمان عشرين درهما حقا له عليه وأوصى أن ينفذ عنه ذلك من ماله موته وللمسجد الجامع من قرية نزوى من عمان عشرين درهما حق له عليه وأوصى أن ينفذ عنه من ماله بعد موته ولفلان بن فلان الذي ينزل قرية نزوى من عمان عشرين درهما وأربعة دوانيق من الدراهم حق عليه وأوصى أن ينفذ عنه من ماله بعد موته ولفلان بن فلان السمات النازل القنطرة من صحار من عمان ثلاثة دراهم وأوصى أن يقضي عنه من ماله بعد موته وقد جعل لفلان بن فلان النازل حارة كذا وكذا من قرية كذا وكذا من عمان درهما ونصف وأوصى أن يقضي عنه من ماله بعد موته ولفلان بن فلان النازل حارة كذا من قرية من عمان سدسي حب بر ومكوك حب وأوصى أن يقضي عنه من ماله بعد موته وللفلج المعروف بفلج ضوت من قرية نزوى من عمان عشرة دراهم حق لزمه فيه ومنه وأوصى أن يجعل ذلك في صلاحه من ماله بعد موته وللفلج المعروف بفلج الغنتق من قرية نزوى من عمان خمسة دراهم وأوصى أن تجعل هذه الخمسة الدراهم في صلاحه من ماله بعد موته وأشهدنا فلان بن فلان المنسوب في هذا الكتاب أنه قد أوصى من ماله بكفارة صلاة وكفارة يمين مرسل واوصى أن تنفذ عنه من ماله بعد موته وان عليه لفلان بن فلان النازل حارة كذا من نزوى من عمان درهم ودا نقين وقيراط من الدراهم واوصى أن يقضي عنه من ماله واشهدنا فلان بن فلان النازل حارة كذا وكذا من نزوى أنه قد جعل اخاه فلان بن فلان وزوجته فلانه بنت فلان وصييه بعد موته في جميع قضاء دينه ولوازمه وجميع الحقوق
21