الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٢٦التي عليه وانفاذ جميع وصاياه من ماله بعد موته جائزى الأمر يقومان مقامه وقد جعل لكل واحد منهما ما جعل لجميعهما فيما أوصى اليهما به وقال فلان بن فلان يشهد عليه جميع من حضره من الشهود وبجميع ما في هذا الكتاب بعد ما قرئ عليه فأقر بمعرفته حرفا حرفا شهد الله وكفى بالله شهيدا شهد على ما في الكتاب فلان ابن فلان بن فلان بن فلان وكانت هذه الشهادة يوم كذا لخمس ليالي خلون من شهر كذا من سنة كذا وكذا .. وكذلك اشهدنا فلان بن فلان أنه قد أوصى بعشرة دراهم تنفذ عنه من ماله بعد موته عن كفارة ايمانه قلت ما يكون هذه الأيمان ولم يسم مرسلة ولا مغلظة فهي مرسلة حتى يسمى بها مغلظة وأشهدنا فلان بن فلان أنه قد أوصى أن يفرق من ماله بعد موته على الفقراء جريين حبا برا من جهة ما اوصى له فلان بن فلان من وصية لم تثبت فالزمه نفسه قلت هل يثبت هذا فهذا معي ثابت من الثلث إلا أن يلزم نفسه في الصحة ذلك فإنه من رأس المال وذكرت في الذي يشهد ويقول متى ما قضيت حجة فلان بن فلان استوجبت اجرتي منها على فلان بن فلان فلفلان بن فلان من أجرتي من هذه الحجة كذا وكذا درهم قلت هل يثبت هذا فنعم يثبت معي وفي الذي يشهد فيقول أشهدوا إن كل مال لي بقرية كذا وكذا هو لفلان ابن فلان النازل كذا وكذا بعد قضاء ديني ومالي وانفاذ وصيتي من مالي قلت هل يثبت هذا فنعم يثبت
ويصح
•
مسالة: ومن جواب أبي سعيد محمد بن سعيد أول في امرأة أوصت فتقول في وصيتها هذا ما أوصت به أم جعفر بنت قاسم بثبات من عقلها وجواز من امرها وهي تقول اشهد ان لا اله إلا الله وصلى الله على رسوله محمد النبي وآله وسلم أقرت وأشهدت بعشرة للخئوله وعشرين للعمومة وعشرة لبني علي وأيضا لهم جريين من حب وهم داخلون في الوصية من قبل الأقربين فهذا لا يثبت منه شيء إلا قولها وأيضا لهم جريين من حب تقر الورثة بما شاء وامن الحبوب ولو حب كوثره وإن أرادوا أيمانهم حلفوا على العلم وأقرت وأشهدت أن لقاسم بن صقر بخمسة دراهم فهذا لا يثبت إذا قالت بخمسة دراهم
22