الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٢٧لذلك
واقرت وأشهدت بثلاثة اجرية من حب تجري مجرى الزكاة فهذا لا يثبت إلا إن يشاء الورثة أن ينفذوه ولعتقاء قاسم جريين من حب وخمسة امداد فهذا لا يثبت وأقرت وأشهد أن القطعة التي في الجربتات لراشد واخواته بقيامهم علي حييت أو مت وشربها فهذا لا يثبت إلا أن تعرف القطعة بعينها وتشهد عليها الشهود ان هذه القطعة التي اشهدت بها وتكون في مالها وتصح بذلك البينة فإذا صح كان للورثة الخيار في فدائها بقيمتها أو اتمام ذلك واما شربها فلا يثبت إلا أن تقول وشربها من مائي والمقدامة التي في الحشيات المعلومة بحق لهم عليها فهذا لا يثبت والسواران لبنت أختي أم جعفر فهذا لا يثبت حتى يصح السواران بعينهما وإنهما لها وأقرت وأشهدت أن محيسن أن انامت فهي حرة لله فهذا يثبت وهو تدبير أن كان لها جارية اسمها محيسن وإن لم تكن لها جارية اسمها محيسن لم يثبت من هذا شيء ولا بن حيازة سبعة دراهم وبنيها داخلين في الوصية فهذا لا يثبت ولبنت ابني سبعة دراهم صحاح فهذا لا يثبت وأيضا قالت ومحمد الموكل في وصيتي حتى ينفذها عني فهذا لا يثبت وعنه وقلت ماتقول في رجل يقول في وصيته علي لفلان كذا وكذا وأيضا لفلان كذا وكذا مثل اسم الاولي ولا يقول ابن فلان مثل الأول إلا وحده ولا يسمى بابيه قلت هل يثبت الأول إذ هو اسمه اولا يثبت له ولا لغيره حتى يسمى ابن فلان ينسب معروف ولا ينظر في الاسم وحده ولو كانت مثل اسم الأول الذي أشهد له بالحق فلا نبصر عدل ثبوت ذلك له ولا لغيره حتى يقول على أثر لفظه هذا وأيضاً له كذا وكذا ولا يسم باسم فإذا قال ذلك يثبت عندي ذلك وإما إذا سمى اسما احتاج الاسم إلى نسب وصفة تعرف بها عندي والله أعلم والأول أن سمى به ووصفه ثبت له ما اقوله به إلا إن يقول وأيضا لفلان هذا فإن هذا يثبت للأول معي.
اسمه
مسألة: قال أبو سعيد الذي يوجد مما في الأثر أنه عن أبي المؤثر أن الوصايا تخرج على اصول خمسة فمنها مايسمى المبهم وهو مثل أن يوصي الرجل لرجل بالف درهم أو بثوب أو بعبد أو نحو