الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٢٨هذا مما هو معروف في الصفة ويقع عليه الشبهة في الصفة وكذلك أن أوصى بالف درهم من ماله أو بعبد من ماله أو بنخلة من مال أو بثوب من ماله فهذا أو مثله يخرج من طريق المبهم وكذلك أن أوصي له بالف درهم من ماله أو بثوب من ماله فهذا يخرج من طريق المبهم أو مثل هذا والثاني من الاصول المعلم وهو أن يوصي له بنخلته هذه أو بعبده هذا أو بثوبه هذا أو بداره هذه فكلما اوصى له من مثل هذا فهو من طريق المعلم فإن مات الموصي وذلك الذي اوصي له به قائم زائد أو ناقص فخرج من الثلث فهو للموصى له به ومانقص فهو عليه وإن مات الموصي وقد تلف ذلك الشيء الذي اوصى له به لم يكن للموصى له شيء وإن تلف مال الموصي إلا ذلك الشيء الذي اوصي له فللموصى له ثلث ذلك الشيء وهذا ونحوه يقتضي حكم المعلم من الوصايا، ووجه، ووجه ثالث من الوصايا وهو المضاف وهو إن يوصى بعبد من عبيده أو بنخلة من نخله أو بثوب من ثيابه فإذا أوصى له بهذا كان له وسط ذلك الشيء الموصى له به من مال الموصي فإن اختلف ضرب بالقيمة وكان له الجزء من القيمة مما يقع له من ذلك الشيء الذي أوصى له به منه، ووجه رابع وهو أن يسمى المودع وهو إن يوصي له بالف درهم في داره هذه أوفي نخلته هذه أو يوصي له بثوب في نخله أو بعبد في داره هذه أو بنخلة في ارضه هذه أو بعشرة دراهم في عبده هذا أو بعشرة دراهم من عبده هذا فهذا يسمي المودع من الوصايا ولا تكون الوصية إلا في ذلك الشيء
له
ومثله بعينه فإن تلف ذلك الشيء بطلت الوصية، ووجه خامس هو المفصول من الوصايا وهو أن يوصي له بثلث ماله أو بربع ماله أو بعشر ماله أو بسهم مسمى من ماله كان قليلا أو كثيرا فإذا أوصى بسهم من ماله مسمى خرج من باب المفصول من الوصايا وإنما هذا الذي سميته على حسب مجاز ما يوجد عنه لا على سبيل اللفظ بحروفه ولا تسميته وإنما هو معنا مجاز القول فيه
24