الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٣٠فلا ضمان على الوصي ولا المعروضة عليه ولا الكاتب، وكذلك إذا كان الوصي بمنزلة من لا يلزمه الضمان في الفتيا فانفذها في معرفته وقد كتبها الكاتب وهو بمنزلة من يلزمه الضمان وعرضت على من لا يلزمه الضمان في الفتيا فلا يلحق احدا ضمان إذا كان احدهم بمنزلة من لا يلزمه الضمان في الفتيا من منزلة المعرفة وإذا. کانوا كلهم ممن يلزمهم الضمان في الفتيا فانهم يلزمهم الضمان جملة على الثلاث فايهم تاب كان عليه رد الجملة وكان على الآخرين أن يردا عليه إلا أن يردوا جملة كل واحد مايلزمه فذلك اليهم وإذا كان احد الثلاثة فقيهاً فانفذت الوصية بمعرفته وكان فيها ماهو مخالف للحق زال الضمان عنهم جملة وكان في ثلث المال وإذا عرضها الوصي على من هو في موضع الفتيا وكان ممن يلزمه الضمان على الوصي ويضمن المعروضة عليه للوصي قال وليس لمن في يده وصية الميت أن يدفعها إلى الوصي إلا برأي الشهود لأن فيها شهادتهم قال المتامل يعجبني تعين النظر في هذا الأثر لأنه أصل دقيق
•
مسألة: ومن جواب أبي سعيد وعن رجل ائتمنه رجل على كتاب فيه وصيته ودينه وما أقر فيه من دينه وما أوصي فيه من وصاياه ومات وبقى الكتاب في يده، قلت فالى من يتخلص من هذا الكتاب الذي فيه وصيته وما أقر فيه من دينه. قلت واوصي فيه من وصيته ويتركه على جهته أو يدفعه إلى من يستحق ميراثه قلت وما عندك أن يسلم الكتاب إلى احد من الناس ما يلزمه من الضمان في هذا الكتاب وفيه وصية الرجل بدينه ووصاياه أن تلف الكتاب أو لم يتلف وقد رفعه من يده وسلمه إلى غيره وضاع من يد الذي سلمه إليه أو لم يضع إلا أنه لم يرجع إليه، قلت فما يلزمه في ضمان مثل هذا إذا كان فيه دين الرجل ووصاياه وإن رجع إليه الكتاب إليه فقلت عليه أن يسلمه إلى ورثته وإن كان يتيما قلت أو ماذا يفعل، فمعي أنه يسلم الكتاب إلى الشهود الذي عليه يشهدون على الحق بجميعهم ويسلمها إليهم إذا كانوا امناء على ذلك ثقاة وتقدم في ذلك فيأتمن عليه ثقة على وجه الأمانة وذلك إذا استطاب لهم القرطاس من الدافع
26