بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٣١

وإذا لم يستطب فمعنا أن القرطاس لمن دفعه وهو لورثته والشهادة للشهود ولا نحب أن يسلم الصك إلى الورثة فتتلف حقوق الناس ولكن نحب أن يأتمن على هذا الصك رجل ثقة

•

مسألة: من الزيادة المضافة: وسألت عن رجل كتب وصيته في مرضه ودفعها إلى الشهود أو إلى رجل من الناس ثم أن الرجل الموصي صح وبريء وطلب أن يأخذ الكتاب الوصية هل لهذا الرجل المؤتمن على الوصية أن يدفعها إليه بغير رأي الشهود، فقال ليس للوصي أذن وإنما يدفعها برأي الشهود إلا ان يعلم هو ان ليس في الوصية حقوق واجبة وإنما هي وصايا نسختها الصحة وكان - القرطاس له هو أو الموصي فله أن يسلمها إليه وإلا فلا لعل في الوصية حقوقاً ثابتة (رجع) إلى كتاب بيان الشرع

مسألة: سألت أبا سعيد في الذي يريد أن يكتب الوصية لغيره كيف احسن أن يكتب قال الحاضرون لهذا الكتاب أشهدنا فلان بن فلان أو يكتب هذا ما شهدنا به فلان بن فلان أو يكتب هذا ما اشهدنا به فلان بن فلان أو يكتب اشهدنا فلان بن فلان قال هذا عندي يرجع إلى معنى الثبوت في معنى اللفظ بمعنى الوصية فبأي هذا بدا فحسن قلت فإذا كتب هذا ما اشهدنا به فلان بن فلان وأنزله بمعنى يثبت تعريفه ايعود يلحق في ذلك أقر فلان بن فلان هذا واشهدنا على نفسه أن عليه لفلان كذا ويكتفي بقوله اشهدنا في أول الكتاب فإذا نزله كتب على أثره أن عليه لفلان قال معي أنه يكتفي بالأول إذا وافي بالكلام على معنى يخرج فيه الاقرار أو الوصية قلت له فإذا أراد أن يلحق بعد ذلك أيلحق وان هذا وأشهدنا أو يلحق ويقر فلان هذا ويشهد على نفسه قال على معنى قوله إذا كتب قال الحاضرون لهذا الكتاب هذا ما يقر به فلان بن فلان ويشهد على نفسه أو هذا ما أقر به فلان بن فلان وإشهد به على نفسه أو هذا ما يقول فلان بن فلان أو هذا ما قال فلان بن فلان وكل جائز وإنما المعنى معنى الوصية والاقرار ولا يحتاج عندي إلى صلة بعد ذلك أو شيء

27

١٤٬٣٥٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.