الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٣٢مسألة: وسألته عن رجل عليه لرجل حق فاشهد أنه إن مات
قبله فهو وصية لزمته يعني ذلك الحق فمات صاحب الحق والذي عليه الحق ولم يعلم إيهما مات قبل صاحبه وادعى ورثة الذي عليه الحق أن صاحب الحق مات قبل الذي عليه الحق. وقال آخرون لا نعلم أنه مات قبل صاحبكم ما القول في ذلك قال القول في ذلك قول ورثة صاحب الحق مع يمينهم ما يعلمون أن صاحبهم مات قبل الآخر وعلى ورثة الآخر البينة أن صاحب الحق مات قبل صاحبهم لأنهم يدعون أثبات الوصية. قال أبوسعيد وقد يخرج هذا على بعض القول وقد قيل فيما يشبه هذا أنه يثبت من ذلك نصف الحق وصية لأنه اشكل على مثال الموارثة في الغرقى وامثال ذلك
سالة: وعن رجل قال أن مت من سفري أو من مرضي فلفلان على الف درهم وان رجعت أو صححت فليس على شيء ولم يقل دين أو قال دين قال يلزمه الف درهم مات أو لم يمت من مرضه ذلك أو من سفره ذلك وقال موسى بن علي لا يلزمه شيء إذا صح أو
رجع من سفره
مسألة: وعن رجل مرض حتى خيف عليه فاشهد شاهدين أني إن مت فعلي لفلان الف درهم وإن حييت فلا تشهدوا علي وأنه إن صح فطلب الموصي له الحق إليه قال هاشم لا أراه إلا ضعيفا حيي الموصي أو مات وهو قولي: قال غيره وقد قيل إن مات فعليه وإن لم يمت فلا شيء عليه وقال من قال: عليه الألف حيي أو مات.
مسألة: من الآثار مما يوجد أنه من جواب هاشم بن غيلان إلى موسى بن علي وعن رجل يقول إذا مت فلفلان على ألف درهم وإن عوفيت فليس على شيء فعوفي هل لفلان شيء فقال لا إنما له شيء إذا مات، قال غيره وقد يوجد في الأثر إن له الالف أو مات وقلت إن قال أني قد اكلت من ماله شيئا فادفعوا إليه الف درهم فإن حييت فلا شيء علي فلما عوفي قال لم أقل شيئا قال
حيي
28