بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٣٣

ليس ذلك إليه وعليه الف درهم قال غيره ليس عليه الألف ولكن يؤخذ حتى يقر له بما يشاء مما قد أقر أنه اكله من ماله والقول قوله في

ذلك

مع يمينه

بي

حدث

موت

فسلمه

مسالة: ورجل قال في وصيته عند المرض كذا وكذا من مالي لفلان يعني لرجل من ورثته أن حدث إليه يافلان أو ادفعه إليه يافلان وصية قلت فهل يثبت هذا فعلي ما وصفت فقد قال من قال أن هذا وصية فلا يجوز الوصية لوارث إلا بحق وإن كان غير وارث وخرج هذا من ثلث مال الموصي سلمه إليه وإن كان لا يخرج من ثلث مال الموصي لم يسلم إليه منه إلا ماخرج من الثلث.

مسالة: وعن الذي يقول على لفلان كذا وكذا درهما وصية مني أو بحق علي له قلت هل يلزمه ذلك فنعم هذا ثابت معنا وهو من رأس المال، وعن رجل يقول في مرضه أن حدث حدث موت فثلث مالي لفلان بحق له علي وليس هو له علي بوفاء قلت فسبيلهما واحد قلت وما يثبت من ذلك وإلى ما يرجع إليه فهذا قضاء ثابت وهو رأس

المال

بي

ما

مسألة: قال أبو سعيد وإذا قال الموصي قد اوصيت بجميع في هذا الكتاب إن ينفذ عني من مالي أو تنفذ عني جميع ما في هذا الكتاب من مالي بعد موتي أو بعد موتي من مالي أو يثبت ذلك في الوصية قال فهذا معي ثابت عليه وينفذ ما فيه من الحقوق من رأس المال وما كان من الاقرارات ولو قصر عن الالفاظ التي تثبت وكذلك الوصايا تنفذ من ثلث المال ولو كانت ضعيفة اللفظ عند الوصية لان الوصية أن تنفذ عنه جميع مافي هذا الكتاب على ما أقر وأوصى أو على مافي هذا الكتاب أو بجميع مافي هذا الكتاب هو اصلاح منه لذلك للأول والآخر مما في هذا الكتاب ضعيف في الأصل من طريق الباطل من الربا والحرام وجميع ماصح أنه أريد به الباطل من الحيف والا لجاء بالباطل فذلك عندي لا يصلح أثباته ولو اثبته هو بعينه لان

29

١٤٬٣٦٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.