بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٣٤

الباطل لا يثبت ابدا ولكن المجهولات التي لا تصلح إلا بالمعاينات أو بصفة فأعدمت الصفة فذلك عندي لا يقدر على اصلاحه واشباه هذا فإن هذا ومثله لا يصلح إلا فيما يعرف بعين أو يوصف بصفة يستدل بها عليه.

•

مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد وماتقول فيمن أراد أن يوقف شيئا من ماله للفقراء أو لمسجد كيف اللفظ الذي يثبت فإذا قال قد أوصيت بكذا وكذا وقفاً على الفقراء أو على المسجد ثبت ذلك

مسألة: من الزيادة المضافة وقيل في الموصي إذا قال وأوصى أن يفرق عنه كذا وكذا من ماله كفارة أو غير ذلك ولم يقل بعد موته أو مات وصية منه بذلك أنه اختلف في اثبات الوصية بهذه اللفظة وحدها وقال من قال يثبت الوصية بهذه اللفظة وحدها وقال من قال: تثبت الوصية لان المعنى إنما أريد به الوصية في التعارف مع الناس وقال من قال: لا تثبت ولم نرهم يحبون اثباته في الحكم (رجع) إلى كتاب بيان الشرع.

مسألة: وسئل الشيخ أبو سعيد عن رجل قال لرجل هذا الثوب لك بعه وفرق عني كذاك وكذا قال معي أنه كان هذا يجوز أقراره خرج قوله هذا اقرارا له عندي في الحكم ويفعل فيما أقر له به ما شاء قلت له فان كان المقر له وارثا يجوز له ذلك الإقرار قال هكذا عندي على قول من يقول بثبوت الاقرار في المرض ولعله عندي في قول من لايثبت الاقرار في المرض يجعله بمنزله العطية والعطية في المرض لا تجوز للوارث لانها بمنزلة الوصية ولا وصية لوارث، ومعي أن العطية في المرض يختلف فيها، قلت له وكذلك يلحق الاقرار المريض بغير الوارث ما يلحق الوارث من الاختلاف أم لا يلحق الاختلاف الا الوارث، قال معي أنه يلحقه الاختلاف على قول من يقول أن الأقرار يقع موقع العطية

•

١٤٬٣٦١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.