الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٣٥مسألة: وسألته عن المريض إذا قال ثوبي لك فقال من قال: هذا إقرار وقال من قال: هذه وصية، قلت فإن قال أن مت مت فثوبي لك بقيامك علي قال هذا من القضاء قلت للورثة فيه خيار قال من قال أن للورثة فيه خيار، وقال من قال ليس للورثة فيه خيار قلت أرايت على قول من يقول أنه وصية هل يجوز له أن يأخذ ذلك الثوب الا حتى يعلم أنه لا يخرج من ثلث ماله قال نعم قد قال ذلك من قال أنه يجوز له أن يأخذه حتى لا يعلم أنه لا يخرج من ثلث ماله وقال من قال: أن الوصية والعطية والبراءة في المرض بمنزلة الوصية قال غيره وقد يوجد أيضا إن الوقف مثل الوصية ولا يجوز للوارث ومنه وقال من قال: لا يثبت الصدقه والعطية والبراء من المريض وتثبت وصيته في ثلث ماله وقال أن براعته وعطيته وهبته تثبت وتكون في الثلث مع الوصية وحفظ ذلك من حفظه عن أبي عن أبي سعيد في بعض القول
بسم
الله الرحمن الرحيم وصية سعيد بن محمد الفقية هكذا وجدت هذا ما أوصى به فلان ابن فلان الساكن كذا وكذا وهو رجل بالغ الحلم صحيح البدن لا نعلم في عقله نقصانا ونحن به عارفون وأنه يشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وأن جميع ماجاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعز هو الحق المبين وهو دائن لله تبارك وتعالى في جميع اموره بدين محمد صلى الله عليه وسلم ودين اهل الاستقامة من امته ودائن لله تعالى بالاستغفار والتوبة من جميع ماخالف فيه دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين اهل الاستقامة من امته ودائن لله تعالى بجميع مايلزمه رده من جميع حقوق الله حقوق عباده والانتهاء عما يلزمه الانتهاء عنه من محارم الله من حقوقه وحقوق عباده في دين محمد النبي صلى الله عليه وسلم ودين اهل الاستقامة من امته ودائن لله بالسؤال عن جميع ما يلزمه فيه الدينونة بالسؤال من جميع حقوقه وحقوق عباده ودين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسلم ودين أهل الاستقامة من امته وان الوصية الواجبة بالحقوق اللازمة من حقوق الله تعالى وحقوق عباده والوصية للأقربين الذين لا يرثون على من ترك خيرا حقا على المتقين وأنه
وجميع
21