بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٣٦

يوصي جميع أقاربه وجميع من بلغته وصيته جميع العاملين بجميع ما اوصى به والمحافظة عليه وإن تتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأنه من يتبع غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وأنه يخشى ويتخوف أنه قد لزمه حقوق يخرج مخرجها للعباد ويلزمه اداؤها إليهم ومنها ما يتحقق لزومها له ولا يتحقق معرفة اهلها على ما يوجبه الحكم لاحد بعينه ولعله يدخل في ذلك ما يعرف اهله بالاسم والصفة أو الصفة أو الاسم والصفة ممن قد غاب عنه معرفتهم في أدراك وجودهم أو حياتهم من موتهم أو يتخوف كثرة ذلك ويعرفه ويستتيب أهله وأنه قد احتاط في ذلك إن الزم نفسه عن جميع مايلزمه في هذه المعاني التي تخرج مخرجها في بعض قول أهل من المسلمين للفقراء توسعا منه بذلك لعدم الوصول منه عنده إلى حقيقة الحكم فيه مائة درهم واحدة وازنة نقد عمان وزن كل عشرة دراهم منها سبعة من قيل واوصى أن ينفذ ذلك عنه في حياته وبعد موته من ماله وتجعل للفقراء على سبيل الخلاص منها على اعتقاده الزام نفسه ذلك كله على ما يوجبه الحكم من حقيقة الحكم متى بلغ إلى معرفة ذلك هو أو بعد موته ومن يتولى القيام بذلك عنه أو في حياته بصحة ذلك أو بشيء منه ببينة أو بوجه من وجوه الصحة أو ذلك أو شيئا منه عليه أحد ممن يصح تصديقة وثقته في دينه في دين المسلمين وأنه قد جعل في مثل هذا ممن يدعي ذلك أو شيئا التصديق فيما ادعاه عليه منه مع يمينه بغير بينة فإن كان ذلك بعد إنفاذه خير بين اتمام ذلك ويكون له اجرة بواحد ذلك فقد جعله حقا واجبا في ماله على اعتقاد المبالغة في الخلاص منه على اعتقاد الدينونة في جميع ما تلزمه الدينونة في جميع أموره لله تبارك وتعالى من حق له أو لاحد من عباده أقرار واعترافا منه لجميع ذلك ووصية بانفاذه على ما يوجبه الحق من ذلك وأنه قد أوصى لاقاربة الذين لا يرثون على التحري للوصية الواجبه عليه التي أوجبها الله على المتقين بأربعين درهما وصية منه لهم بذلك ينفذ فيهم من ماله بعد موته أو في حياته أن أوجب الرأي ذلك ووسع على ما يوجبه الحق من ذلك وقال فلان بن فلان المنسوب مقدم هذا الكتاب أنه قد جعل فلانا أو فلانه

يدعي

22

١٤٬٣٦٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.