بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٣٧

وكيله في حياته في جميع ما يجوز له أن يجعله وكيله فيه أن لو جعله وكيله واجاز له في جميع ماله ما يجوز له أن يجيز له من جميع الأشياء والامور ووصيه بعد موته في جميع ما يجوز له أن يجعله وصية له فيه أن لو جعله وصية له فيه وأجاز له وجعل له في جميع ما يثبت له في امر الوصية له مما قد جعله له جميع ما يجوز له ويجعله له أن لو أجازه له وجعله جائز الامر يقوم مقامه في جميع ذلك قال غير المؤلف والمضيف وجدت في النسخة التي نسخت منها هذا تمام الصك بخط أبي سعيد وأوصى فلان بن فلان هذا المنسوب في صدر هذا الكتاب أن عليه لفلان الذي كان ينزل حارة كذا من قرية كذا من عمان عشرة اجرية حب برواوصى أن يقضي عنه من ماله وأقر أن عليه الفلج كذا الذي في قرية كذا من عمان عشرة أجرية حب برا واوصى أن يجعل ذلك في اصلاحه من ماله

•

مسألة: وجدت هذا الكلام في رقعة من كلام أبي سعيد مما يكتب في الصكوك هذا ما أشهدنا به محمد بن المهلل النازل المحلة من قرية سلوت من عمان وهو يومئذ بالغ الحلم لا نعلم في عقله نقصانا ونحن به عارفون وأقر به على نفسه أن عليه لزوجته هند بنت أبي مالك النازلة قرية بسيا من عمان ألف درهم وازمة جياد من النقاء نقد عمان حالة عليه لها متى شاءت اخذ ذلك، اخذته ومائه نخلة وشربها من الماء صداقا لها عليه ثابتا على سبيل سنة نسائها من أهل قرية سلوت وسبيل القضاء في صدقات النساء من قرية سلوت وثابت ذلك عليه لها في قرية سلوت من عمان أجلة عليه مؤجلة إلى أن يحدث الله بينهما حدثا من موت احدهما أو إن يطلقها أو تبين منه بحرمة أو بوجه من وجوه البينونة أو يتزوج عليها غيرها من النساء أو يتسرى فإذا كان حدث ذلك من محمد بن مهلل هذا المنسوب في صدر هذا الكتاب فقد حل لزوجته هند هذه المائة النخلة التي في صداق لها من قرية سلوت من عمان على سبيل ما تقدم من ذكر ذلك وشرطه لابراءة لمحمد بن مهلل هذا المنسوب في صدر هذا الكتاب من هذا الحق الذي أقر به لزوجته هذه هند بنت أبي مالك ولا من شيء مـ

منه

33

١٤٬٣٦٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.