بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٣٨

إلا بأدائه إليها أو إلى من يقوم مقامها من وكيل أو مأمور أو وارث شهد الله وكفى بالله شهيدا وشهد على ما في هذا الكتاب بعد أن قرئ عليه محمد بن المهلل المنسوب في صدر هذا الكتاب بعد أن قرئ عليه وقال أنه عارف به وبمعانيه وقال لمن حضر أن يشهد عليه بما فيه ووجدت في صك آخر بخطه في وصيته هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان النازل قرية كذا وكذا من عمان وهو يؤمئذ بالغ الحلم صحيح البدن لانعلم في عقله نقصانا وهو يعلم أن الوصية الواجبة حق على المتقين فاوصى أن يشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن جميع ماجاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن الله هو الحق المبين وأنه دائن لله في جميع أموره بدين محمد خاتم النبيين ودين أهل الاستقامة من أمته من المسلمين وأنه دائن بالخلاص من جميع مايلزمه ويقدر على الخلاص منه في دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين المسلمين من جميع حقوق الله وحقوق عباده من جميع العالمين وأقر فلان بن فلان المنسوب هذا الكتاب واشهد على نفسه أن عليه لفلان الذي كان ينزل قرية كذا من عمان خمسة دنانير غير قضاء وارثه واوصي أن يقضي ذلك عنه من ماله وقال فلان أن عليه خمسين جريبا حبا من بر وخمسين جريبا حب ذرة وخمسين جريبا تمرا فالربع من ذلك التمر تمر فرض ومابقى من ذلك فهو تمر بلعق وتمر صرفان يلزمه ذلك من زكاة ماله واوصى أن ينفذ عنه جميع ذلك من ماله وصية منه بذلك وإن عليه في ماله حجة الفريضة إلى بيت الله الحرام وقد فرضها في ماله خمسمائة درهم صحاح جياد نقد عمان واوصى أن تنفذ عنه ذلك من ماله وصية منه بذلك وأوصى فلان هذا المنسوب في صدر هذا الكتاب لأقاربه الذين في مصر عمان بمائتي درهم تقسم بينهم على مايراه المسلمون الأقرب فالا قرب ولا حق لاقاربه الذين في البحرين ولا يغيرها من غير عمان فيها وأوصى أن ينفذ عنه في جميع

ماله وللفقراء بكذا وكذا وصية بذلك يننفذ عنه من ماله

•

ذلك من

مسألة: ومن رقعة وجدتها معروضة على أبي سعيد اشهدنا

34

١٤٬٣٦٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.