بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٣٩

فلان بن فلان النازل حارة كذا كمن موضع كذا وكذا من بلد كذا وكذا على نفسه ونحن به عارفون وهو رجل بالغ الحلم لانعلم في عقله نقصانا أن عليه لزوجته فلانة بنت فلان عشرين نخلة حقا لها عليه واوصى أن يقضي عنه من ماله، قال أبو سعيد هذا معي ثابت يخرج من رأس المال وأقر أن عليه للفقراء مائة درهم وخمسين درهما واوصى أن يقضى عنه من ماله، قال أبو سعيد وهذا ثابت يخرج من رأس المال وأقر أن عليه لفلان بن فلان المعروف بكذا وكذا عشرة دراهم قال وهذا ثابت بخرج من رأس ماله، وأوصى للفقراء بخمسين درهما قال أبو سعيد معي أنه ثابت وهو من ثلث ماله للفقراء ثلثها وللأقارب ثلثاها وأوصى أن عليه كفارة صلاة وأوصى أن تكفر عنه من ماله قال هذا معي ثابت وهو من ثلث ماله واوصى للمسجد المعروف بمسجد فلان المعروف بمسجد البستانين الذي يؤم فيه فلان بن فلان بعشر نخلات من جياد ماله من سقى فلج كذا وكذا وشربها من مائه إلا أن تكون عواضد تكون غلة هذه العشر نخلات لهذا المسجد المنسوب في هذا الكتاب وفي سراجه وحصير المحراب منه قال أبو سعيد. وهذا عندي ثابت من ثلث ماله وأوصي أن عليه حجة الفريضة إلى بيت الله الحرام الذي بمكة وقد فرضها في ماله على نفسه اربعمائة درهم وعشرين درهما يحج له بهذه الأربعمائة الدرهم والعشرين حجة الفريضة ويزار عنه قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد هذا ليس بثابت وأقر أن عليه لفلان بن فلان النازل معي كذا وكذا من قرية كذا وكذا ثلاثة دراهم إلا نصف دائق وأوصى أن تقضي عنه من ماله قال أبوسعيد هذا عندي ثابت وهو من رأس المال واوصى لصلاح فلج كذا بستة دراهم قال أبو سعيد هذا لايبين لي ثبوته والله أعلم وقال فلان بن فلان هذا أنه قد جعل زوجته فلانه بنت فلان وصيته في اولاده وقد جعل لها التصديق فيما له ادعته لنفسها أو احد من الناس من درهم وقيمته إلى الف درهم وقيمتها قال أبو سعيد معي هذا ثابت والقيمة معي والتصديق والتصديق معي وقال فلان بن فلان هذا أن لم يرثه ولد من صلبه فميراثه من أخيه لابنة اخته فلانة قال أبو سعيد أن كان قال أن لم يرثه ولد من صلبه فميراثه لابنه أخته

١٤٬٣٦٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.