بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٤٠

حدث موت من

فهو ثابت في بعض القول وإن ورثه ولد من صلبه بطل ذلك أنه وجدت الكلام ساقطا) وقال فلان بن فلان هذا أن حدث بي مرضه هذا فغلامه مقبل حر لوجه الله قال أبو سعيد فهذا ثابت وإن كان مريضا ومات من مرضه فذلك من ثلث المال وقال فلان بن فلان أن كان له ولد انثى فمتزله الذي يسكنه هو لولده الأنثى وإن لم يكن له ولد ذكر ولا انثى فنصف منزله هذا الذي يسكنه لابنة اخيه فلان قال أبوسعيد هذا معي ثابت على بعض القول على هذه الشريطة فإن كان له ولد انثى فمنزله الذي يسكنه على هذه الصفة لولده الانثى وإن لم يكن له ولد ذكر ولا انثى فنصفه لابنة أخيه على الصفة فهذا معي من رأس المال إذا ثبت وأقر فلان بن فلان أن عليه لزوجته فلانة بنت فلان مائة درهم وثلاثين درهما وأوصى أن يقضي عنه من ماله قال أبو سعيد وهذا معي ثابت وهو من رأس المال وقال فلان بن فلان أنه قد جعل فلان بن فلان وكيله في حياته ووصيه بعد وفاته في قضاء دينه وانفاذ وصاياه وقد جعل له التصديق في ماله فيما ادعاه لنفسه أو لاحد من الناس من درهم وقيمته إلى الف درهم وقيمتها قال أبو هذا معي ثابت وأقر فلان بن فلان هذا أن عليه لبني فلان بن فلان النازلين كذا وكذا من كذا وكذا عشرة دراهم قال أبو سعيد وهذا معي ثابت من رأس المال وقال فلان بن فلان هذا يشهد على جميع من حضر بجميع ما في هذا الكتاب وذلك بعد ما قرئ عليه وأقر بفهمه ومعرفته حرفا حرفا شهد الله وكفى بالله شهيدا ووجدت مكتوبا على ظهر الرقعة قد نظرت أخي رحمك الله في هذه الوصية وقد رددت في سؤالها ما ارجوا بيين أمره كل أمر بمعناه ميلا مني إلى أن لا اعقله ولا اطول على نفسي في ذكره في موضع واحد فاما التصديق الذي لزوجته والوصية فذلك معي ثابت مما أقر به المجعول له التصديق منهما أنه حق عليه أو دين عليه فهو من رأس ماله وما قال أنه وصية منه فهو من ثلث ماله وماكان من ذلك يخرج مخرج الوصية واشتبه في ذلك المجعول في يده التصديق أنه أوصى به أو أقر به إلا أنه يدعى عليه اثبات ذلك على نفسة فإن ذلك عليه في ماله فذلك عندي من الثلث وماكان يخرج مخرج الحقوق فهو عندي من

سعيد

36

١٤٬٣٦٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.