بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٤١

رأس المال فمن نظر فيما رتبناه في امر هذه الوصية فليتدبره ولا يأخذ من جميعه إلا ما وافق الحق والصواب والحمد الله كثيرا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما

مسألة: وقال أبو عبد الله إذا أوصى الرجل فكان في وصيته هذا ما أوصي فلان بن فلان للفقراء كذا وكذا وللأقربين كذا وكذا ولفلان مائة درهم ولفلان نخلة وامثال هذا قال هذه وصية جائزة من ماله ولو لم يقل في مالي ولا من مالي لان الوصية أنما تكون في مال الموصي هكذا قالوا قال وإذا جاء شيء آخر فقال لزوجتي صداق مائة نخلة فليس لها شيء حتى يقول على أو في مالي

37

١٤٬٣٦٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.