الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٤٢الباب التاسع
في اسباب الاقرار بالحقوق
ومن غيره وعن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد أنه قال قال اعطى الله كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله فمن انتفى من ولده أو ادعى إلى غير مواليه فعليه لعنه الله البالغة إلى يوم القيامة المنحة مؤداة والعارية مردودة والزعيم غارم ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تعطي من مال زوجها إلا بإذنه فقال رجل في المجلس إلا الطعام يارسول الله إلا الطعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليس خير أموالنا الطعام وجدنا هذه الرواية في كتاب معروض على أبي معاوية رحمه الله فيما معنا قال أبو سعيد معي أنه إذا وجد في الوصية أوصى أن لفلان خمس نخلات وأوصى ان لفلان عشر نخلات فمعي أن هذا يثبت لانه قد تقدمه بشيء ثابت على معنى قوله
مسألة: وعن رجل قال في مرضه الذي مات فيه جعلت لفلان في مالي كسوته ونفقته مادام حيا قال معي أنه أن جعل ذلك وصية له فهو ثابت عندي في ثلث ماله وإن جعله عطيه أو هبة لم يثبت عندي وإن جعله أقرار ثبت عندي من رأس ماله لان الجعل يختلف وأما قوله هكذا وكأني وجدت في مثل هذا أنه ضعفه حتى يتبين فيما جعله ولا أعلم غير ذلك
مسألة: واما قوله واوصى للفقراء بمائة درهم كفارات عليه وحقوق لازمة فمعي أن الوصية بالمائة جائزة ويعجبني أن يكون نصفها يشتري به حب ويفرق على الفقراء على سبيل الكفارات لكل مسكين اربعة اسداس ونصف بالصاع من الذره ونصف الصاع من البر ونصف المائة تنقد دراهم على الفقراء كما أوصى
•
مسألة: وسألت عن الذي يوصي بنخلة تباع نصف ثمنها لقوم
38