بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٤٨

مالي أو في مالي أو وصية مني لهم وإما إن قال هذا ما اوصي به فلان بن فلان للفققراء بكذا وكذا ولفلان بكذا وكذا أن ذلك ثابت ولو لم يقل من مالي ولا وصية لان هذا يخرج على التقديم والتأخير لأنه لو قال للفقراء عشرة دراهم أوصي بها زيد خرجت على التقديم والتأخير ولو قال هذا ما وصي به فلان للفقراء كذا وكذا لم يكن ذلك شيئا حتى يقول من مالي ثم يكون على سبيل الأقرار من رأس المال وذلك أنه لا يخرج على التقديم والتأخير ولو قال للفقراء عشرة دراهم أوصي فلان بن فلان أو بها أنها لم يجز ذلك فإذا قال من ماله كان فيها قولان احدهما على وجه الاقرار واحدهما على وجه الوصية ومن

غيره.

44

١٤٬٣٧٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.