بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٤٩

ومن غيره باب اخر]

ولو قال اوصيت ان لفلان علي عشرة دراهم ولفلان عشرة دراهم كان هذا جائزاً في الجميع الأول والآخر وكان ذلك اقراراً لا وصية ولو قال أقر لفلان بعشرة دراهم ولفلان عشرة دراهم كان الأول ثابتا في الاقرار والآخر باطلا فافهم ذلك وإن قال في مبتدأ كلامه واوصيت لفلان عشرة دراهم لم يكن ذلك جائزا في الوصية ولا في الاقرار فمن هنالك كان قوله قد أوصيت لفلان بعشرة دراهم ولفلان عشرة دراهم كان الاول ثابتا والآخر غير ثابت لانه من لفظ الوصية

١٤٬٣٧٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.