بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٥٠

الباب الثاني عشر [باب آخر]

وقيل لو قال في وصيته قد أوصيت لفلان بكذا وكذا ولفلان بكذا وكذا ففي الأثر أنه جائز وهو وصية ولا يبين لي ذلك حتى يقول ولفلان بكذا وكذا لأن قوله غير قوله بكذا وكذا لأنه كذا يخرج أقراراً لا وصية وكان يقول على غيره فافهم ذلك ولا يثبت عندي ذلك ولو قال قد اوصيت لفلان بكذا وكذا وفلان بكذا وكذا لم يثبت ذلك للاخير وخرج نسق القول أنه واوصيت فلانا كذا وكذا فكانه وصاه بذلك لغير معروف ولا شيء معروف

مسألة: عن الشيخ الفقية عبدالله بن عمر بن زياد وفي من اوصى لفلان بالف دينار ولفلان الف دينار يثبت ذلك أم لا، الجواب أما قوله لفلان بالف دينار فثابت وأما قوله لفلان الف دينار باسقاط الباء لا يثبت والله أعلم، وعن الشيخ الفقية أحمد بن مداد هذه في المسألة وأن قال اوصي فلان بن فلان لفلان بالف دينار ولفلان الف دينار ولفلان الف دينار أن هذا ثابت كله ولا يبطله اسقاط الباء منه لانه متصل بلفظ لم يقطع بين الوصية الثابتة بالباء وبين الوصية الثابتة

بالكلام والله أعلم. رجع.

46

١٤٬٣٧٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.