الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٥١الباب الثالث عشر في الوصايا والاقرار
ولو قال في وصيته مالي لفلان وقد أوصيت لفلان بمالي وعلى لفلان الف درهم فوجد ماله كله الف درهم فإن المال يكون لفلان الذي أقر له بالمال وهو الذي قال مالي لفلان وليس لصاحب الألف شيء ولا للموصى له بالمال شيء ولو قال قد أوصيت بمالي لفلان وعلي لفلان الف درهم ومالي لفلان كان هذا كله سواء والمال للذي أقر له بالمال ويكون هذا اقرار ثابتا لمن أقر له به ولو قال قد أوصيت لزيد بمالي ومالي لعمر وكان المال وليس لزيد وصية وهذا كله سواء في التقديم والتأخير ولو قال قد أوصيت لزيد بمالي هذا وعينه لعمر بمالي وكان ذلك سواء وكان ماله كله لعمر والمعين والمبهم وكان المال كله لعمرو وبالاقرار وبطلت الوصية وكذلك لو قال قد أوصيت بمالي لزيد وهذه النخلة من مالي لعمرو وكان الأول جائز أو كان المال كله لزيد ولا يجوز الاقرار الآخر حتى يصح أنه استفاد ذلك من بعد أن أقر بماله لزيد ولو قال هذه النخلة وهذه الأرض أو هذا البيت أو هذا العبد من مالي لفلان أو لم يقل من مالي إلا أنه في يده وقال هو لفلان ثم قال مالي لفلان فإن ذلك ثابت وإلا قرار الأول بما اقر به من ماله لزيد وما بقي من ماله بعد ذلك فهو لفلان الذي قال مالي لفلان فإذا وقع الاقرار بماله أو بشيء من ماله بعينه ثم أقر بدين فالاقرار الأول اولى أنه ولو أقر بالدين قبل إلا قرار بماله أو بشيء من ماله كان الاقرار بماله أو بشيء منه أولى من الاقرار بالدين ولو قال لزيد الف درهم وقد اوصيت لعمرو بمالي فوجد له الف درهم كان المال لزيد بدينه ولم يكن لعمرو شيء من ماله بوصيتة فان قال لزيد على الف درهم وقد أوصيت بمالي لعمرو وفوجد له الفا درهم كان لزيد الف درهم بدينه ولعمرو ثلث الالف الآخر لوصيته فعلي هذا كذا هذا الباب أن شاء
الله
مسألة: عن أبي الحسن قلت فإذا قال الرجل قد أوصيت بكذا
??