بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٥٢

وكذا هي وصية تامه ولم يقل من مالي فنعم هي وصية تامة على بعض القول وبه ناخذ قلت وكذلك أن قال على لفلان كذا وكذا ولم يقل يقضي عني من مالي فعلي ما وصفت فيقول على لفلان كذا وكذا ولم يقل يقضي عني من مالي أو يؤدي عني من مالي فقد اقر إذا قال علي لفلان كذا وكذا فكأنه اخبر خبرا ولم يقل يقضي عنه فإذا قال يقضي عني فقد أمران يقضي عنه من ماله

مسألة: عن أبي الحواري فيما أحسب إذا قال الموصي علي لفلان كذا وكذا وصية أنه يكون من الاقرار لأنه يمكن أن يكون

اوصي له به وصية اذهبها فهي عليه

•

48

١٤٬٣٧٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.