الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٥٣الباب الرابع عشر
في لفظ ما تثبت به من الوصايا
وسألت أبا سعيد عن الرجل إذا أقر بدين في وصيته فقال عشرة دراهم وأراد الوصية بانفاذه بعد موته كيف يقول واوصي أن ينفذ عنه ذلك من ماله بعد موته أو يقول أوصي أن يقضي عنه ذلك من ماله بعد موته أم كلاهما سواء قال معي انهما يجوزان جميعا والاقرار والوصية إلا أنه يعجبني علي معنى الاختيار أن يوصي يقضى ذلك عنه من ماله بعد موته علي معنى قوله
•
مسألة: ومن جواب أبي الحسن رحمه الله وكذلك من قال في مرض الموت أن يدفع إلى فلان عن والدي درهم وعني انا درهم فقال له الوارث عليك له دين فقال لا ولكن أراد أن يستحيط على نفسه فهذا على حسب الوصية واحب أن ينفذ ذلك عنه أن كان الوارث بالغا معي وقد يوجد عن الشيخ أشهدنا فلان للفقراء والاقربين عشرين درهما تفرق عنه فقال هذا ثابت وعن امرأة قالت لوراثها بع دابتي هذه وفرق منها على الفقراء فاثبت ذلك فعلي قياس ما وجدت في هذا فاحب أن ينفذ ذلك من ثلث مالها لان لفظها مما وجدت عن الشيخ يشبه لفظها ووصيتها فقد وجدنا في جوابه اثبات ذلك وإما الصلاة لو استفتت فيها وهي في الحياة لم يكن يلزمها في بعض القول إذا كان ذهب بها النوم كفارة إلا في صلاة العتمة فتصنع معروفا تصوم يوماً أو يومين أو تطعم مسكيناً أو مسكينين فإن كانت قد هلكت وأوصت أن يكفر ذلك عنها من مالها فينفذ عنها ذلك على ما وصفت لك والله أعلم بصواب ذلك وغيره
مسألة: قال أبو عبد الله في رجل اقر أن لفلان عشر نخلات وصية مني له وقال لفلان مائة درهم وصية مني له ولم يقل من مالي
أن هذا جائز في ماله
49