الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٥٤مسألة: وعن من يوصي أن يستحل له فلان بن فلان من كذا وكذا فإن احل له والافليعطي من ماله كذا وكذا فعلي ما وصفت فليس هذا ثابتا لان العطية لا تجوز من موص بعد موته ولا في مرضه ولكن تجوز إذا قال أن لم يحله فله عليه من ماله كذا وكذا وما يشبه هذا من اللفظ
•
مسألة: وسألت عن الذي يكتب لرجل وصية فيوصي بحجة وكفارة أيمان وصلوات قلت كيف يكون الكتاب واللفظ قلت انك احببت معرفة ذلك فأعلم رحمك الله أن هذا إنما هو على حين نظر الكاتب الذي يكتب الوصية واللفظ قد يختلف إلا أنه إذا كتب واوصى فلان ابن فلان أن عليه حجة الفريضة في ماله وقد فرضها على نفسه وهي كذا وكذا دينارا أو درهما يحج بهذه الفريضة المسماه في هذا الكتاب عن فلان بن فلان إلى بيت الله الحرام الذي بمكة بجميع منا سكها وعمرتها وما يلزم فيها وجوب الحج في الفريضة والسنة وهي عليه في ماله تنفذ عنه من ماله وغير هذا من اللفظ أو دونه يكتفي به إذا قال عليه وينفذ عنه من ماله وكذلك قال فلان بن فلان أن عليه كذا وكذا يمينا مرسلا أو مغلظا وأوصى أن يكفر عنه من ماله وقال فلان بن فلان أن عليه كذا وكذا من الصلوات وأوصى أن يكفرن من ماله فإن لكل يمين كفارتها كذا وكذا فهو أو كن وإن لم يقل بعد موته إلا ماسمى من الكفارة وإن لم يسم فذلك يجزي وغير هذا من اللفظ قد يثبت به وهذا ما حضرنا ذكره في حين كتابنا على ماذكرت
سمي
•
مسألة: ومن جواب أبي الحسن وذكرت في من قال وهو مريض أن حدث على حدث يسلم عني إلى أولاد فلان جري حب برا جائز ذلك أم لا يجوز فعلي ما وصفت فإن قال سلم عني إلى اولاد فلان فهذا وصية وإن لم يقل من مالي وكان الورثة أيتاما لم يحكم عليهم بذلك إلا أن يقول وصية مني لهم وإن كانوا من البالغين امرناهم بالا نفاذ من غير أن يحكم عليهم وذلك من ثلث ماله وإن امتنعوا لم يحكم عليهم حتى يقول من مالي أو يقول وصية مني والله