بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٥٥

أعلم بالصواب وقلت كيف تقسم فإن صح لهم قسم بالسوية بينهم الذكر والانثى فيه سواء وقلت أن كان غير جائز وقد أعطاهم وكيف الخلاص من هذا فالخلاص من ذلك أن يرده على الورثة أو يستحل الورثة أن كانوا بالغين والله أعلم بالعدل.

الله

مسألة: وجدت مكتوبا أنه بخط الأزهر بن محمد بن جعفر سألت كيف تثبت الوصية التي يوصي بها الموصي عند الموت فذلك يختلف لان ذلك من الذي لازم له يقر به من ماله ومنه ما يقضيه بحق عليه ومنه مايوصي به بعد موته إلا أنه أول ما يكتب في كتب الوصايا وقد فعل الناس معنا أنه قد أراد وقد فعله الناس أن يكتب بسم الرحمن الرحيم هذا ما يقول فلان بن فلان وأشهد على نفسه في مرضه وهو صحيح العقل أنه يشهد أن لا اله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وإن ماجاء به محمد حق من عند الله وأنه تائب إلى الله من جميع ماخرج من طاعة الله ودخل فيه من معصية الله واشهدنا على نفسه أن عليه من الدين لفلان كذا وكذا واقران لفلان من ماله كذا وكذا، قال غيره وقد قيل أن هذا لا يثبت حتى يعين ويصح بعينه وهذا لا يخرج أقرارا ولا وصية على هذه الصفة وإن قال وأقر لفلان من ماله كذا وكذا ثبت أو كذا وكذا من ماله ومنه وأقر إن موضع كذا وكذا أو يصفه ويحده هو لفلان وقد بريء اليه منه وأنه قد قضي فلانا موضع كذا وكذا ويحده بحدود وبصفته بحق عليه له وليس هو له بوفاء وأنه قد جعل غلامه فلانا حرا لوجه الله بعد موته فهذا هو التدبير، وإن قال وإن مانت من مرضه هذا فغلامه فلان حر لوجه الله فإن مات فهو حر كما قال وإن قام من مرضه لم يكن تحريرا ولا تدبيرا والغلام غلامه وأوصى أن لفلان من ماله كذا وكذا وصية بعد موته واوصى لأقربيه بكذا وكذا من ماله وصية لهم واوصى أن عليه كذا وكذا يمينا مغلظا وإن عليه كذا وكذا يمينا مرسلا غير مغلظ واوصي أن يخرج من ماله كفارة وإن لم تكن ايمان معروفة كتب أنه قد اوصى أن يفرق من ماله على الفقراء من الدراهم أو من الحب كذا وكذا من قبل كفارة أيمانه وأوصى أن يحج عنه إلى بيت الله

١٤٬٣٨٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.