الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٥٦الحرام حجة الفريضة التي عليه أو حجة عليه من قبل فلان أو يحج عنه حجة نافلة وقد جعلها في كذا وكذا لمن تحج عنه بها واوصى في مسجد كذا وكذا من ماله وينفذ ذلك عنه وكذلك أن قال لبئر ونحو هذا من أبواب البر والشذا و يسمي إن الشذا يوصي أن يكون في صلاحة وجهازه لمن خرج في سبيل الله فإن وقف وقفا أشهد وكتب أشهدنا فلانا أنه قد جعل موضع كذا وكذا ويحده ويصفه جعله وقفا على الفقراء أو على عابر السبيل تكون غلته لهم على مايراه من يقوم بذلك من المسلمين واشهدنا فلان بن فلان هذا في مرضه وهو العقل أنه قد جعل فلان بن فلان وصيه بعد موته في دينه وانفاذ وصيته وفي ماله وولده وجعله مصدقا فيما قال أنه أوصى به من الوصايا وأقر به عليه في ماله وأقر أنه دائن عليه وهو مصدق في كل ذلك كذا وكذا من الدنانير والدراهم أو قيمة ذلك من كل ما يلزمة في القيمة
صحيح
قضاء
مسألة: يقال أن محمد بن سيرين كتب في وصيته هذا ما اوصي به محمد أنه يشهد أن لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور واوصى إلى اهله من بعده بتقوى الله وان يصلحوا ذات بينهم وان يطيعوا الله ورسوله ان كانوا مؤمنين وأوصاهم ما اوصي به ابراهيم بنيه ويعقوب يابني أن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الاوانتم مسلمون وصلى الله على محمد النبي وعليه السلام ورحمة الله وبركاته
مسألة: وعن هاشم بن غيلان وعن رجل له على رجل دين فاشهد أنه قد استوفى مخاوفة الورثة وقال له ان قدرت على شيء فاعطني فإن أنا مت فلا سبيل لاحد عليك قال أن كان من الورثة فليس له ذلك وإن لم يكن منهم فهي وصية ويجوز له في ذلك ما يجوز في الوصية
مسألة: عن أبي الحسن عن رجل أوصى في صحته لرجل