الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٥٧بشيء من ماله إذا حدث به حدث موت فهي له وصيتة فقد قال من قال أن هذه وصية وله فيه الرجعة وأما قوله في صحته في صحته أن حدث على حدث موت فمرضع كذا وكذا لفلان بحق على حدث موت فموضع كذا وكذا لفلان بحق علي له أو قال أقرار مني له فهعلى ما وصفت فإذا كان في صحته فهذا اقرار من المشهود ولا رجعة له فيه والله أعلم بالصواب
مسالة: وسألته عن رجل لزمته تبعة من فلج لا يعرف التبعة لمن هي من اصحاب الفلج ثم أراد أن يوصي بذلك قلت اتجعل وصية أو اقرارا تعتدي أنه إذا كان لازما فيجعله اقرار لا يخرج مخرج الوصية فيبطل وقلت أن كان أقر له على سبيل الدين هل تكون وصية باقراره أن عليه لفلج كذا وكذا درهما فمعي أنه إذا اوصى فقال في وصيته لزمتني تبعة من فلج كذا وكذا وقد أوصيت بكذا وكذا في صلاحه من مالي بعد موتي هل يجزئه ذلك فالله أعلم ما يجزئه من ذلك وليس هذا عندي يخرج مخرج الاحرار الا أن يقول وقد اوصيت بذلك في صلاحه وهو كذا وكذا درهما وكان ذلك مما يكون الوجه فيه أن يجعل التبعه منه في صلاحه فارجو أن يخرج هذا ثابتا فإذا وافق العدل في وصيته واجتهد لله في سره وعلانيته رجوت أن يتجاوز عنه
برحمته
مسألة: عن أبي الحواري وعن رجل يقول له ولده اوصى فيقول بما اوصى فيقول له ولده اوص بعشرة دراهم للأقربين. وللفقراء بجراب فقال الوالد نعم فعلي ما وصفت فإذا لم يترك الميت ايتاما وفرق ولده البالغ عنه فهو حسن إن شاء الله ونرجو أن يكون نافعا للمفرق عنه إذا كان ذلك برأي الورثة وكذلك أن كان في الورثة ايتاما وفرق البالغون من نصيبهم فهو جائز كما وصفت أن شاء الله ولا يحكم عليهم بذلك
•
مسألة: في الوصية والاقرار وإذا قال أوصى فلان بن فلان
53