بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٥٨

معي

لفلان بن فلان عشرة دراهم لم يثبت ذلك لانه إنما هو معناه بان لفلان بن فلان عشرة دراهم فلما اسقط الباء انتصب أن قلت له فإن قال هذا ما اوصى به فلان بن فلان لفلان بن فلان عشرة دراهم من ماله مايكون هذا وصية أو اقرار قال أنه وصيته قلت فإن قال هذا ما اوصي به فلان بن فلان بن فلان لفلان بن فلان بعشرة دراهم من ماله يكون هذا أقرار أم وصية قال معي أنه أقرار قلت فإن قال هذا ما اوصى فلان بن فلان لفلان بن فلان بعشرة دراهم قال معي وصية قلت فإن قال هذا ما أوصى به فلان بن فلان الذي اوصى به فلان بن فلان عشرة دراهم قال معي أن هذا وصية فيما عندي قلت فإن قال هذا ما أوصى به فلان بن فلان الذي اوصى لفلان عشرة دراهم قال معي أن هذا وصية فيما عندي قلت فان قال هذا ما اوصى به فلان بن فلان أن الذي لفلان عشرة دراهم من ماله قال معي أن هذا اقرار قلت فإن قال هذا ما اقر به فلان بن فلان إن ما اوصى به لفلان عشرة دراهم قال معي إنها وصية اقر بها إنها وصية قلت فإن قال أقر فلان بن فلان أن عليه عشرة دراهم زكاة تنفذ عنه من ماله بعد موته مايكون هذا اقرار أو صية قال معي أنه أقرار قلت فإن قال هذا ما اوصى به فلان الذي اقر به لفلان عشر دراهم من ماله قال أنه اقرار قلت فإن قال هذا ما أقر به لفلان أن وصيتة لفلان عشرة دراهم قال معي أن هذا لا يثبت اقراره ولا وصيته قلت له فإن قال هذا ما اوصي به فلان لفلان عشرة دراهم قال انها وصية في مال الموصي قيل له فإن قال هذا ماكتبه فلان الفلان في وصيته قال أبو سعيد إذا قال لرجل عليه لفلان كذا وكذا من مالي فهذا اقرار عندي وإذا قال لفلان كذا وكذا وصية ولم يقل مني أو من مالي لم يكن هذا عندي اقرار ولا وصية وإذا قال على لفلان كذا وكذا وصية فهذا عندي يشبة معنى الاقرار ولايبين لي معنى الاختلاف لان هذا ليس بوصية منه وإنما هو مقرآن عليه من وصية تثبت وإذا قال لفلان كذا وكذا من مالي وصية كان عندي اقرارا ولا يبين لي فيه اختلاف لان هذا إنما يقر له بوصية من غيره في ماله ومن ماله وإذا قال لفلان كذا وكذا في مالي وصية كان هذا عندي اقراراً له في

معي

معي

ماله

١٤٬٣٨٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.