الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٥٩بوصية من غيره ويخرج في بعض القول أن هذا ضعيفا إلا أن يصح ما اقر به بعينه أن يكون هذا يمكن وصية في ماله مستودعا أو يكون داخلا في جمله ماله وصية وإذا قال في وصيته وإذا قال في وصيته هذا ما اوصي به عبدالله لزيد عشرة دراهم أنه يثبت وصية لقوله به كانه قال بعشرة دراهم فان قال هذا ما اوصي فلان بن فلان لفلان بن فلان عشرة دراهم قال معي أنه لا يثبت هذا الاستحالة الكلام المعنى به إذا دخلت به بين أن وبين الكلام المتقدم فاستحالت إلى معنى المنسق أن لو تقدم في ذلك أن عليه فإذا لم يكن في النسق المتقدم أن عليه في اقرار قد تقدم وكان هذا مبتدأ من كلام الموصى
بطل
مسألة: وقلت أن قال في وصيته وأقر أن ثوبه الابيض لفلان هل يكون هذا اقرار ثابتا ولو ثوب ابيض إذا كان معروفا أن للمقر ثوبا أبيض ليس له غيره فنعم هذا أقرار ثابت
ماله
مسألة: وقال بعض أهل العلم في رجل اوصى لرجل بنخلة في بحق له عليه والموصى له يرث من الموصي شيئا أو يرثه فقال الموصي قد أعطيت فلانا هذه النخلة وأوصيت له بهذه النخلة بحق له على وبميراثه من مالي وكان له مال غير تلك النخلة أو القطعة فان رضي الموصى له بما أوصى بتلك النخلة أو القطعة بحقة وبميرثه من مال له ذلك وإن غير ذلك كان له نصف قيمة النخلة أو القطعة بحقه وله ميراثه من ماله ومن سائر النخلة فإن لم يتم الورثة الوصية أو القضاء كان له نصف النخلة بحقة وله ميراثه من نصفها من سائر المال وإن قال الموصى قد اوصيت له بهذه النخلة أو القطعة بحق له على وبميراثه ولم يسم من مالي ولم يكن للموصي إلا تلك النخلة فإذا كان كذلك فإن النخلة للموصى له وله ميراثه من سائر ماله قال كذلك ولو اوصى له بنخلة من نخله أو شيء من ماله بحق له عليه ويجزي حب من قبل سلف عليه له كانت النخلة للموصى له بها بحقه ولم يدخل السلف في النخلة بشيء وكان ذلك معارضة ويثبت الحلال